إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

اذا تحدد ميعاد المحكمة العسكرية للتخلف عن الخدمة...

تم تقييم هذه الإجابة:
اذا تحدد ميعاد المحكمة العسكرية للتخلف عن الخدمة العسكرية ولم أحضر ماذا يحدث

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بالتخلف عن التجنيد ، اليك المعلومات الاتية :
 فى حال عدم الحضور فى الجلسة المحددة لنظر القضية اخاصة بالمتخلف عن التجنيد فغن العقوبة تكون وفقا لنص المادة ٤٩ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠  بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وان جريمة الهروب من التجنيد ، تعنى ان الشخص قد تقدم للتجنيد وهرب من الخدمة العسكرية بعد ذلك .
وفى تلك الحالة ، يعاقب بالحبس او اى جزاء اقل طالما ان واقعة الهروب لم تكن فى وقت الحرب .
اى انه يمكن ان يكون الجزاء هو الغرامة .
كل ذلك وفقا  للمادة 154 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتى تنص على :
كل شخص  يهرب من خدمة القوات المسلحة يعاقب عليه بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بالتخلف عن التجنيد ، اليك المعلومات الاتية :
 فى حال عدم الحضور فى الجلسة المحددة لنظر القضية الخاصة بالمتخلف عن التجنيد فإن العقوبة تكون وفقا لنص المادة ٤٩ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠  بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وان جريمة الهروب من التجنيد ، تعنى ان الشخص قد تقدم للتجنيد وهرب من الخدمة العسكرية بعد ذلك .
وفى تلك الحالة ، يعاقب بالحبس او اى جزاء اقل طالما ان واقعة الهروب لم تكن فى وقت الحرب .
اى انه يمكن ان يكون الجزاء هو الغرامة .
كل ذلك وفقا  للمادة 154 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتى تنص على :
كل شخص  يهرب من خدمة القوات المسلحة يعاقب عليه بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار