إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

شغال مع الشركه بتاريخ ٢٠ /٤/٢٠١٨ الحين تم انهاء...

تم تقييم هذه الإجابة:
شغال مع الشركه بتاريخ ٢٠ /٤/٢٠١٨ الحين تم انهاء خدماتي بتاري ١٩/١٠/٢٠٢١ الشركه نزلت لي حقوقي ٣٧٩٠ دهم علما باني العمل ١٢ ساعه في اليوم بدوزن اجزه ابوعيه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

اكد قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي ، ان ساعات العمل الاساسية هي 8 ساعات باليوم ، ويجوز العمل 9 ساعات
في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل
واذا تم تشغيل العامل ساعات اضافية ، يجب ان لا تزيد عن ساعتان باليوم.
وبالتالي اذا تم تشغيلك ، 8 ساعات اساسي و 2 ساعتان اضافي او اكثر 
فانه  عليك مراجعة مكتب العمل وتقديم شكوى بحق صاحب العمل لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه والمطالبة ببدل ساعات عمل اضافي حيث نص قانون تنظيم علاقات العمل على:"

المادة 65

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل. كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية 

وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. 

ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.

المادة 66

تنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. 

أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على أفواج متعاقبة في الليل والنهار أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.

المادة 67

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا أضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.

المادة 68

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

المادة 69

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة أثاره أو التخفيف منها.


هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار