إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكم انا اقدمت على عملية اصلاح عضلات وفتق...
إجابة الخبير: الدكتور احمد ابو ضاحي
الدكتور احمد ابو ضاحي
طبيب
الأسئلة المجابة 13361 | نسبة الرضا 98%
عميلنا العزيز تم الاطلاع على اجابتك المطروحه بالقسم الطبي بموقع جوابكم وسيتم الرد عليك باسرع وقت ممكن
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%
المادة السابعة والعشرون:
1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3 - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6 - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7 - التقصير في الرقابة والإشراف .
8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
المادة الثالثة والثلاثون:
2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
المادة الرابعة والثلاثون:
1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش).
2 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين