إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

لو صحب الشغل بيعملوا وحش وكل شوي خصم

تم تقييم هذه الإجابة:
لو صحب الشغل بيعملوا وحش وكل شوي خصم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم  وبالاشاره الى قانون  العمل  الاتحادي  المنظم  لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل  وجهة العمل  ىفلايجوز الخصم  من راتب واجر العامل  دون مسوغ او مسبب قانوني  وفي حدود  موضحه قانونا لايجوز تجاوزها   كون اي تصرف  وارد بما يخالف القانون  يترتب عليه تقديم الشكوى  امام مكتب العمل  كونها الجهة المختصه  في انهاء المنازعات   العماليه بمعنى  لايجوز لجهة العمل (الكفيل ) خصم اي  اموال من العامل دون وجود اي مبررقانوني  سيما وجاء نص الماده(60)لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:-
أ‌- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
ب‌- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي
والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق
عليها دائرة العمل.
ه- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفي تنفيذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر
المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر ، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر.
مادة ( 61 )
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عهدة هذا الأخير وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام كل شهر ولصاحب العمل أن يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.
مادة ( 135 )
لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.
***في غير هذه الحالات لايجوز لجهة العمل خصم اي مبالغ قانونيه والا كان لك الحق في تقديم الشكوى امام العمل والعمال  شكرا لك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار