إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

هل يورث عقد الايجار ٥٩ لابن الغير مقيم مع المستاجر

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يورث عقد الايجار ٥٩ لابن الغير مقيم مع المستاجر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بتوريث عقد الإيجار القديم المحرر قبل عام 1996 ، إليك المعلومات الاتية :
الاصل العام ان عقد الايجار يمتد لصالح اقارب المستاجر الاصلى المقيمين معه عند الوفاة من الدرجة الاولى وهم :
الابن والزوج والزوجة .
ولكن استثناء من تلك القاعدة :
 يحق للحفيد ان يطالب بالإمتداد القانونى لعقد الايجار فى حالتك المعروضة علينا ، بشرط أن يكون امتداد العقد لأبيه أو أمه عن جده وهو المستاجر الاصلى قد حدث قبل 14 نوفمبر 2002  أما إذا كان الامتداد بعد هذا التاريخ كان هو الجيل الأخير .
وعلىت ذلك نجد انه لو توفى المستأجر الأصلي بعد 14 نوفمبر2002 فى تلك الحالة
يمتد العقد لابنه فقط متى توافرت باقي الشروط ويكون هذا هو الامتداد الأخير .
وكما هو واضح لايمتد عقد الايجار الا للمقيم مع المستاجر اقامة مستقرة ودائمة وقت الوفاة ، ولايمتد لغير المقيم . 
وإليك نص قانون الايجارات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
 المادة 29
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك  وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

واستكمالا للرد السابق ، اذا كان عقد الايجار قد تحرر بعد عام 1996 فانه يخضع لاحكام القانون المدنى .
وفيه يمكن الامتداد القانونى لورثة المستاجر ، ولم ينص على شرط الاقامة مع المستاجر كسب لإمتداد عقد الايجار .
اى انه يمكن لغير المقيم من ورثة المستأجر الاستفادة من هذا العقد ، وبالتالى الاقامة فى الشقى لحين انتهاء مدة عقد الايجار .
واليك نص القانون المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (598) :
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
المادة (601) :
1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة في المادة 563، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

واستكمالا للرد السابق ، اذا كان عقد الايجار قد تحرر بعد عام 1996 فانه يخضع لآحكام القانون المدنى .
وفيه يمكن الامتداد القانونى لورثة المستأجر ، ولم ينص على شرط الاقامة مع المستأجر كسبب لإمتداد عقد الايجار .
اى انه يمكن لغير المقيم من ورثة المستأجر الاستفادة من هذا العقد ، وبالتالى الإقامة فى الشقة لحين إنتهاء مدة عقد الايجار .
واليك نص القانون المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (598) :
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
المادة (601) :
1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة في المادة 563، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار