إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مرحبا، لنفترض انني كنت أعمل كمحاسب في إحدى...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة 7- الممثل القانوني
على أي شخص يتم تعيينه ممثلاً قانونياً عن الخاضع للضريبة أو عن أمواله أو عن تركته أن يبلغ الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين، طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 25- تقييم الغرامات الإدارية
1- على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أي من المخالفات الآتية:
أ- عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي.
ب- عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.
ج- عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
د- عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
هـ- عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
و- عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
ز- عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.
ح- عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
ط- عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.
ي- قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.
ك- قيام الشخص بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب إسترداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون.
ل- عدم قيام دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب إسترداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.
م- عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ن- عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي.
س- أية مخالفة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية.
3- يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، على ألا تقل الغرامة الإدارية عن (500) خمسمائة درهم لأية مخالفة ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.
4- لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين