إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

إنا واخوتي والدتي توفية عام 1997ويعدها توفيت...

تم تقييم هذه الإجابة:
إنا واخوتي والدتي توفية عام 1997ويعدها توفيت والدتها عام2000 وتركة منزل ومبلغ مالي وحوالي 50جرام زعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

بالرغم من عدم وضوح استفسارك ، فاذا كان متعلق بالخلاف على قسمة المال الشائع ، إليك المعلومات الاتية :
بعد وفاة المورث ، يجب اولا إستخراج إعلام وراثة عن طريق تقديم طلب إلى محكمة الاسرة التى ينبعها محل إقامة المتوفى .
حيث ان هذا إلاعلام الشرعى يتحدد به أسماء الورثة ونصيب كل وارث .
وبعد ذلك يمكن قسمة التركة بإحدى الطريقين :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الورثة على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل وارث بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الورثة بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الورثة وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الورثة إقامة دعوى فرز وتجنيب
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل وارث ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى
بيع المال الموروث وتقسيم الثمن على جميع الورثة كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى إعلام الوراثة .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى فرز وتجنيب ضد باقى الورثة .
واخيرا ،ن
اذا كان استفسارك يتعلق بامر اخر فيرجى التوضيح حتى نتمكن من الرد على نحو صحيح .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (841) :
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

والدتي توفة عام1997وستي توفة عام 2009هل انا ليا نصيب والدتي في ميراث ستي ممكن أفاده ولكم جزيل الشكر

الرد من العميل

والدتي توفة عام1997وستي توفة عام 2009هل انا ليا نصيب والدتي في ميراث ستي ممكن أفاده ولكم جزيل الشكر

الرد من العميل

خلاني وخالاتي بيقولوا انا مليش في الميراث علشان والدتي توفة قبل امها هل الكلام ده صحيح

الرد من العميل

خلاني وخالاتي بيقولوا انا مليش في الميراث علشان والدتي توفة قبل امها هل الكلام ده صحيح

الرد من العميل

والدتي توفة عام1997وستي توفة عام 2009هل انا ليا نصيب والدتي في ميراث ستي ممكن أفاده ولكم جزيل الشكر

الرد من العميل

خلاني وخالاتي بيقولوا انا مليش في الميراث علشان والدتي توفة قبل امها هل الكلام ده صحيح

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

ان قانون الوصية قد منح الحق لآبناء الابن او البنت المتوفين فى حياة والديهم بالحصول على نصيب ابويهم
كما لو كانوا على قيد الحياة عند وفاة الجد او الجدة بما لايزيد عن ثلث الميراث .
وعلى ذلك فان ابناء الابن او البنت يحصلون على نصيب ابيهم او امهم فى ميراث جدهم او جدتهم .
واليك نص قانون الوصية المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :  

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار