إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

اريد رفع دعوى اثبات زواج واثبات حمل واثبات نسب على...

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد رفع دعوى اثبات زواج واثبات حمل واثبات نسب على زوجتي حيث اننا متزوجين عرفيا ولكنها فرت الى بلد آخر وهي حامل في الشهر السابع هل استطيع اثبات الزواج حيث انها لن ترجع كما علمت .وكيف يتم تبليغها الدعوى
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
كلا الى الآن لم اقم بعمل اي شيء مع العلم انها أخذت كل ما املك وفرت وهي حامل .وقد سمعت من مصدر بانها قد تزوجت من أخرمنذ شهرين شرعيا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
انا محتار جدا ومتوتر ولا استطيع ان اتخذ اي قرار

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

الاصل ان  الزواج يثبت من خلال عقد رسمي موثق على يد مأذون ومسجل في المحكمة لكن الواج العرفي يجوز اثباته عن طريق دعوى ثبات الزواج من خلال تقديم وثيقة الزواج العرفي وشهادة الشهود ويثبت النسب باقرار الزوج والزوجة او شهادة الشهود ويمكن ايضا ثباته من خلال الفحص الطبي لذلك عليك اقامة دعو اثبات الزواج واثبات النسب امام محكمة الاسرة لاثبات الزواج والنسب حيث نص قانون الاسرة على:"
المادة 10
يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي.
المادة 88
يثبت نسب الولد بالفراش، إذا مضى على الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
ويثبت نسب الولد بالفراش عند ولادته لأكثر مدة الحمل في حال الفرقة بين الزوجين، أو حال وفاة الزوج.
ويثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة، إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
المادة 89
يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:
1- أن يكون المقر له مجهول النسب.
2- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
3- أن لا يكذب المقر عقل أو عادة.
4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً المقر.
والاستلحاق هو إقرار بالبنوة صادر عن رجل بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 90
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها أو مطلقها، إلا إذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.
المادة 91
يثبت النسب بالأبوة، أو الأمومة، بإقرار مجهول النسب، إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك، متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة 92
لا يثبت النسب بإقرار فيه تحميل النسب على الغير.
وإذا أقر شخص لآخر بغير الأبوة أو البنوة أو الأمومة حال الوفاة عومل المقر بإقراره، ولا يسري على غير المقر إلاَّ بتصديقه، أو بإقامة البينة.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار