إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل يمكن نقل ملكية شركة أجنبية "مكتب تمثيل"

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكن نقل ملكية شركة أجنبية "مكتب تمثيل"

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

يمكن نقل ملكية الشركة من خلال التعديل على السجل التجاري بعد  الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب و الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية و الحصول على الموافقة من الجهة المختصة بحسب نوع النشاط ، على النحو التالي :
اذا كان النشاط يتعلق بالتامين فانك تحتاج إلى موافقة من وزارة الاقتصاد
اذا كان النشاط يتعلق بالنقل فأنك تحتاج إلى موافقة من وزارة الداخلية
اذا كان النشاط يتعلق بالاستشارات القانونية فانك تحتاج إلى موافقة من وزارة العدل
5)بعد ذلك تقوم باحضار كافة المستندات السابقة ، وتتوجه الى دائرة التنمية الاقتصادية وتقوم بدفع الرسوم المقررة وتقدم على طلب الحصول على رخصة 
بعد الحصول على الموافقات اللازمة يتم التوجه الى وزراة الاقتصاد والتجارة وتقديم طلب لنقل الملكية وتعديل اللسجل التجاري ومن ثم يتوجه المالك الجديد  الى غرفة التجارة التي تتبع لها الامارة المقيم بها ، وتقوم بالتسجيل كعضو بالغرفة .
حيث نص قانون السجل التجاري على :"
المادة رقم 2
ينشأ دفتر يسمى (السجل التجاري) تتولى شئونه السلطة المختصة لقيد اسماء التجار من المواطنين والاجانب افرادا كانوا ام شركات سواء كان مركز تجارتهم الرئيسي بالدولة او كان لهم بها فرع او وكالة .
وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ على هذه البيانات .

المادة رقم 3
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري او تملكه لمحل تجاري او من تاريخ افتتاحه فرعا او وكالة في الدولة اذا كان محله الرئيسي في الخارج ان يقدم طلباً من نسختين موقعتين من الطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملاً على البيانات والمستندات الاتية :
1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
2- اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته .
4- اسم المحل التجاري، والسمة التجارية ان وجدت ، بشرط الا يكون مطابقاً لاي اسم اخر مسجل او مشابهاً اسماً مسجلاً يمكن ان يضلل الجمهور .
5- نوع التجارة .
6- تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة .
7- تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري .
8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج .
9- اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .
10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري .
11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقاً في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد .
12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري .
13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت .

<iframe id="aswift_3" src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6335945910164034&output=html&h=280&adk=153747152&adf=874502916&pi=t.aa~a.382006250~i.32~rp.4&w=676&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1634919307&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=4051123061&psa=1&ad_type=text_image&format=676x280&url=https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1/&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=169&rw=676&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8MLJiwYQ_vGa-fXplMXaARJMAH6YsLkkbgG_NKgFgnWjY82-4ebGUWASzE7g7zPWXPcAhzE8solz7Edmo8Q0EF6gZWCTPBxjtKXqcOu-1Dex3111ZFkFMri4h7Vxdg&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiOTQuMC45OTIuNTAiLFtdLG51bGwsbnVsbCwiNjQiXQ..&dt=1634919303834&bpp=1&bdt=2162&idt=1&shv=r20211020&mjsv=m202110180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID=7c180b96a916c624-2201f26046a60034:T=1602673332:RT=1602673332:S=ALNI_MbpPGNLydaVBbN8yv5OArH9eTLsxg&prev_fmts=0x0,1200x280,676x280&nras=4&correlator=1468176609974&frm=20&pv=1&ga_vid=2025588617.1634919303&ga_sid=1634919303&ga_hid=867541927&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=1&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&adx=519&ady=4503&biw=1349&bih=625&scr_x=0&scr_y=3314&eid=31062423,31062938,31063218&oid=2&pvsid=526816699011232&pem=259&wsm=1&ref=https://www.bing.com/&eae=0&fc=1408&brdim=0,0,0,0,1366,0,1366,728,1366,625&vis=1&rsz=||s|&abl=NS&fu=128&bc=31&jar=2021-10-20-11&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=saMIJajikP&p=https://www.mohamah.net&dtd=3785" name="aswift_3" width="676" height="0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" allowfullscreen="true" data-google-container-id="a!4" data-google-query-id="CIH_sYS13vMCFb7jEQgdrL0Iwg" data-load-complete="true"></iframe>

المادة 4
يجب على التاجر او مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب طبقاً للاوضاع المقررة للقيد ، التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل .
المادة رقم 7
على المسئولين عن إدارة الشركات التجارية او الفرع او الوكالات او المصفين حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بما يأتي :
1- أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة .
2- كل تصرف قانوني او حكم قضائي يقضي بعزل مدير الشركة او بإخراج أحد الشركاء او بحل الشركة او بوضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المصفين وحدود سلطاتهم وكل تغيير يحدث في اشخاصهم ويكون تقديم الطلب خلال شهر على الاكثر من تاريخ التصرف او الحكم او الواقعة الموجبة للطلب .
المادة رقم 8
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة وعلى المسئول عن ادارة الشركة التجارية ان يودع لدى السلطة المختصة صورة من التوقيع المعتمد في معاملات المنشأة أو الشركة التجارية على أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمية من الجهة المختصة، ويكون الايداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد او طلب التأشير في السجل اذا تضمن تعديلاً في بيان الاشخاص السابق إيداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد .

المادة رقم 23
على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ أحكام هذا القانون وعليها أخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأسماء المقيدين في السجل التجاري لديها والبيانات المتعلقة بهم وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد أو التأشير بالتعديل أو التغيير ولوزير الاقتصاد والتجارة الاشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالامارات لاحكام هذا القانون وأصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

يمكن نقل ملكية الشركة من خلال التعديل على السجل التجاري بعد  الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب و الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية و الحصول على الموافقة من الجهة المختصة بحسب نوع النشاط ، على النحو التالي :
اذا كان النشاط يتعلق بالتامين فانك تحتاج إلى موافقة من وزارة الاقتصاد
اذا كان النشاط يتعلق بالنقل فأنك تحتاج إلى موافقة من وزارة الداخلية
اذا كان النشاط يتعلق بالاستشارات القانونية فانك تحتاج إلى موافقة من وزارة العدل
5)بعد ذلك تقوم باحضار كافة المستندات السابقة ، وتتوجه الى دائرة التنمية الاقتصادية وتقوم بدفع الرسوم المقررة وتقدم على طلب الحصول على رخصة 
بعد الحصول على الموافقات اللازمة يتم التوجه الى وزراة الاقتصاد والتجارة وتقديم طلب لنقل الملكية وتعديل اللسجل التجاري ومن ثم يتوجه المالك الجديد  الى غرفة التجارة التي تتبع لها الامارة المقيم بها ، وتقوم بالتسجيل كعضو بالغرفة .
حيث نص قانون السجل التجاري على :"
المادة رقم 2
ينشأ دفتر يسمى (السجل التجاري) تتولى شئونه السلطة المختصة لقيد اسماء التجار من المواطنين والاجانب افرادا كانوا ام شركات سواء كان مركز تجارتهم الرئيسي بالدولة او كان لهم بها فرع او وكالة .
وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ على هذه البيانات .

المادة رقم 3
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري او تملكه لمحل تجاري او من تاريخ افتتاحه فرعا او وكالة في الدولة اذا كان محله الرئيسي في الخارج ان يقدم طلباً من نسختين موقعتين من الطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملاً على البيانات والمستندات الاتية :
1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
2- اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته .
4- اسم المحل التجاري، والسمة التجارية ان وجدت ، بشرط الا يكون مطابقاً لاي اسم اخر مسجل او مشابهاً اسماً مسجلاً يمكن ان يضلل الجمهور .
5- نوع التجارة .
6- تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة .
7- تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري .
8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج .
9- اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته .
10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري .
11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقاً في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد .
12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري .
13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت .

المادة 4
يجب على التاجر او مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب طبقاً للاوضاع المقررة للقيد ، التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل .
المادة رقم 7
على المسئولين عن إدارة الشركات التجارية او الفرع او الوكالات او المصفين حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بما يأتي :
1- أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة .
2- كل تصرف قانوني او حكم قضائي يقضي بعزل مدير الشركة او بإخراج أحد الشركاء او بحل الشركة او بوضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المصفين وحدود سلطاتهم وكل تغيير يحدث في اشخاصهم ويكون تقديم الطلب خلال شهر على الاكثر من تاريخ التصرف او الحكم او الواقعة الموجبة للطلب .
المادة رقم 8
على كل تاجر او مدير فرع او وكالة وعلى المسئول عن ادارة الشركة التجارية ان يودع لدى السلطة المختصة صورة من التوقيع المعتمد في معاملات المنشأة أو الشركة التجارية على أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمية من الجهة المختصة، ويكون الايداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد او طلب التأشير في السجل اذا تضمن تعديلاً في بيان الاشخاص السابق إيداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد .

المادة رقم 23
على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ أحكام هذا القانون وعليها أخطار وزارة الاقتصاد والتجارة بأسماء المقيدين في السجل التجاري لديها والبيانات المتعلقة بهم وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد أو التأشير بالتعديل أو التغيير ولوزير الاقتصاد والتجارة الاشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالامارات لاحكام هذا القانون وأصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار