إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ارجو استشارتي حدث خلاف بسيط بيني...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ارجو استشارتي حدث خلاف بسيط بيني وبين زوجي وطردني من منزل الزوجيه الي منزل اهلي واخذ مني ذهبي وقال لي انتي طالق مع العلم انها الطلقه الثانيه ومعه أولادي بحجة انهم بجانب مدارسهم ودراسهم ومر علي هذا الأمر اسبوع هل يحق لي الان رفع قضية حضانه بعد هذا الطلاق ام كيف اري لولادي وهل يحق له الاحتفاظ باولاده وعدم رؤيتي لهم ،،،هم في ين الحضانه خمس سنين وأربع سنين وثلاثة عشر سنه واحد عشر سنه وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رفع دعوي حضانة فانه :
عليك تقديم طلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية التابع له محل اقامتك بطلب ضم حضانة الاطفال لك باعتبارهم في سن حضانتك ، ومن ثم رفع دعوي قضائية في حالة انتهاء التسوية علي غير صلح .

ومن ثم تقديم طلب للمحامي العام بتسليم الصغار لحين الفصل في دعوي الحضانة .

وقد نصت المادة 70 من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
 {{ يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها } 
 ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير  .
ونص  الكتاب الدوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه 2000 بشأن منازعات الحضانة علي انه
وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة 70 
 أولاً : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة قرار وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق المناسب في هذا الشأن وعلى أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة { 20 } من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير .
 ثانياً : يتولى أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها .
 وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء .
 ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع .
 ثالثاً : يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعاً بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصدارة في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يرتكز إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره في هذا الشأن مسبباً وذلك عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
 ويجب استطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
 رابعاً : يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
 خامساً : ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد به بأرقام مسلسلة دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشمل القيد به بحسب الأحوال .
 وبالتالي يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة سواء كان من الرجال أو من يترجح أن تكون صاحبة الحق في حضانة من النساء أي يتوافر فيه شروط الحضانة  .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار