إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

لو سمحت عندي اربع اولاد منهم 2بنات 2ولاد اسم بنت...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت عندي اربع اولاد منهم 2بنات 2ولاد اسم بنت وولد مطابق لاسم والدهم وبنت وولد ينقص اسم والد الجد هل هذا يسبب لهم مشاكل في الميراث أو في المصالح الحكومية أو البنوك ولو هذا يسبب مشاكل اية الحل مع العلم أن البنت متزوجة ولديها ابناء وحاصلة على موهل دراسي عالي والولد موهل متوسط ومخلص الخدمة العسكرية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

لابد ان تكون الاسماء مطابقة خوفا من حدوث اشكالات قانونية لاحقا ويمكن تعديل الاسماء من خلال مصلحة الاحوال المدنية حيث ان تعديل الاسم في شهادة الميلاد يتطلب  تقديم طلب الى مصلحة الاحوال المدنية ، وسيتم عرض الطلب على اللجنة االمختصة في مصلحة الاحوال المدنية بشأن اجراء تغيير او تصحيح قيود الاحوال المدنية، والمسالة تقديرية في الموافقة او عدم الموافقة علي التغيير ، وفي حالة رفض الطلب لا بد من اقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة بتغيير الاسم واختصام الممثل القانوني لمصلحة الاحوال المدنية ووزير الداخلية والحصول على حكم بتعديل الاسم .
وقد نص قانون الاحوال المدنية المصري في ذلك علي انه :
مادة 46
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 47
لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار