إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
انا انقبلت بشركه استثمار وبدي اعرف شو حقوقي
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
فيما يتعلق بحقوقك العمالية بشكل عام والتي كفلها لك قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي فانها تتمثل بمايلي :
1) الاجر المتفق عليه مع صاحب العمل
2) الاجازات الرسمية والتي تتمثل بـ: أ. عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد. ب. عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد. ج. عيد الفطر المبارك يومـــــان. د. عيد الاضحى والوقفة ثلاثة ايام. ه. المولد النبوي الشريف يوم واحد. و. الاسراء والمعراج يوم واحد. ز. العيد الوطني يوم واحد.
3) الاجازات السنوية والتي تتمثل بـ : أ. يومان عن الشهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة. ب. ثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة.
4) الاجازات الاسبوعية تتمثل بيوم الجمعة
*** ملاحظة :
أ)لا تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية باجر ايام العطل المقررة قانونا او اتفاقا (الاعياد و الراحة الاسبوعية) آما لا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بسبب المرض او الولاده .
ب) يستحق العامل اجر عن ايام الاجازة السنوية التي عمل بها في حال عدم ترحيلها الى السنة التي بعدها .
5) اذ ما تم انهاء خدماتك بشكل تعسفي تستحق بدل انذار يعادل اجر شهر وتعويض يعادل اجر 3 شهور .
6) اجر عن ساعات العمل الاضافي يعادل الاجر عن كل ساعة مضاف اليه 25% من ذلك الاجر
وقد يرتفع مقدار الاجر ليعادل 50% من قيمة الاجر الاساسي اذا تم تشغيل العامل ساعات اضافية ما بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا .
7) تعويض عن العمل في ايام العطل الاسبوعية
8) اجر مكافأة نهاية الخدمة
*** ملاحظات
أ) اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فاذا زاد مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذآورة. فاذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة. ( المادة 137)
ب) اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فانه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات. (المادة 183)
9) شهادة نهاية خدمة تمنح من دون مقابل ، حيث نصت المادة (125) على :" على صاحب العمل ان يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الاجمالية ونوع العمل الذي آان يؤديه واخر أجر آان يتقاضاه وملحقاته ان وجدت. آما يجب عليه ان يرد اليه ما قد يكون له من شهادات واورق وادوات".
المطالبة بالحقوق العمالية الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي
امام العامل طريقان لتسوية النزاعات العمالية ، الا وهما :
1) تقديم شكوى لاقرب مكتب عمل بحق صاحب العمل
2) او رفع دعوى قضائية وتكون رسومها مجانية ويتم نظرها على وجها السرعة من قبل القضاء ، حيث نصت المادة (5) من قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي على :" تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات آلها أو بعضها"
واذا قام صاحب العمل بانهاء خدمات العامل حال تقديم شكوى لمكتب العمل او تحريك دعوى قضائية يعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا ، حيث نصت المادة (122) على :" يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا آان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص يعتبر الانهاء تعسفيا اذا آان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها"
حيث نصت المادة (123) على :" اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل. وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف الفصل آما يدخل في حساب التعويض المكافأة المستحقة للعامل وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون. ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر آان يتقاضاه".
كما نصت المادة (119) على :" ذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى "بدل الانذار" ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض مساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار آلها او الجزء الناقص منها. ويحسب بدل الانذار على اساس اخر اجر آان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (٥٧ (من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة"
حيث نصت المادة (67) على :" اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اآثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافا اليه زيادة لا تقل عن ٢٥ %من ذلك الاجر".
حيث نصت المادة (68) على :" اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الاجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن ٥٠ %من ذلك الاجر"
حيث نصت المادة (70) : يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيها عدا عمال المياومة. فاذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة او ان يدفع الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة ٥٠ %على الاقل من ذك الاجر"
.حيث نصت المادة (132) على :" يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وتحسب المكافأة على النحو الاتي: ١ .اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الاولى. ٢ .اجر ثمان وعشرين يوما عن آل سنة من سنوات الخدمه الثلاث التالية. ٣ .اجر خمسة وثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين