إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل يمكنني الرجوع للخدمه العسكريه علما أنني مفصول...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكنني الرجوع للخدمه العسكريه علما أنني مفصول منذ عشر سنوات تقريبا
مساعدة المحامي: ما هي مؤهلاتك الدراسية والعملية؟
ثانوي
مساعدة المحامي: هل لديك أي تفاصيل أخرى تريد أن تطلع مستشار التوظيف عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا تم فصلك من الخدمة لا يوجد ما يمنع ان تتم اعادتك للخدمة بشرط ان لا يكون سبب الفصل الادانة بجرم مخل بالشرف والامانة وان لا يكون تم فصلك من الخدمة بسبب الغياب اكثر من مرتين ويقدم طلب الاعادة الى وزارة الدفاع للنزر فيه حيث نص نزام خجمة الافراد على :"

المادة الرابعة

يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
ج – أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.
د – «ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً».
هـ – أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
و – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية

المادة السادسة والخمسون:

تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: 
أ - الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. 
ب - الإحالة على التقاعد. 
ج - الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. 
د - فقد الجنسية. 
هـ - الوفاة أو الاستشهاد. 

و - إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يومًا، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريًّا. 
ز – إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري. 
ح - 1 - الفقدان أثناء المعركة، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلالها وتنهي خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. 
2 – فيما عدا ما نص عليه في البند (1) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعد وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي. 
ط - إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية

 


المادة السابعة والخمسون:

أ - تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل.
ب - يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ما عدا الفقرة (د).
ج - لا يجوز إعادة من فُصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقًا للفقرة (و) من المادة (56).

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار