إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

موظف حكومي بوزاره الماليه تم التعين بناءا علي...

تم تقييم هذه الإجابة:
موظف حكومي بوزاره الماليه تم التعين بناءا علي إعفاء مؤقت من الخدمه العسكريه لبلوغ سن ال ٢٩ وعند بلوغي سن ال ٢٩ تقدمت للحصول علي إعفاء فتم الحصول علي إعفاء موقت تانى لسن ال ٣٠ وقبل بلوغ سن ال٣٠ ب ٩ أشهر زال سبب الاعفاء المؤقت فهل عند الانتظار لبلوغ سن الثلاثين ورفع قضيه بالمحكمه العسكريه ودفع غرامه والحصول علي شهاده مذكور فيها المذكور تخلف عن التجنيد ورفع قضيه ضده وأصبح غير مطلوب نهائيا هل عند تقديمها لجهه العمل الحكومي ستؤثر علي الوظيفه بمعني فصله من الخدمه ام لا تؤثر علي فصله وما هو مقدار الجزاء المعرض له الموظف نتيجه اخفائه زوال السبب عن جهه عمله حتي بلوغه سن الثلاثين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك حصلت على اعفاء مؤقت من الخدمة العسكرية وتم تعيينك فى جهة حكومية بموجب ذلك الاعفاء المؤقت حتى سن الثلاثون عاما وانه قبل بلوغ سن ال٣٠ ب ٩ أشهر زال سبب الاعفاء المؤقت فانه فى هذه الحالة يجب عليك تسليم نفسك الى منطقة التجنيد خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء حيث انه يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق.
الا انه حال عدم ابلاغك لجهة عملك بزوال سبب الاعفاء سوف يتم محاكمتك عسكريا لتخلفك عن اداء الخدمة العسكرية وبلوغك سن الثلاثون عاما دون تجنيدك و يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الخدمة العسكرية والاتى نصها :-

المادة 7
وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق ........
وعلي كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق
المادة 17
........ويلتزم الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سنة الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والعشرين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون .
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التي ترسل إلي إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.
مادة 36
لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين ( الثانية والثالثة ) من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم علي المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 49
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار