إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

تمت تسويتي بالمؤهل الاعلي اثناء الخدمة سنة ٢٠١٩...

تم تقييم هذه الإجابة:
تمت تسويتي بالمؤهل الاعلي اثناء الخدمة سنة ٢٠١٩ ولم يتم لي ضم مدة خدمة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص ضم مدة الخدمة فانه :
لايجوز ضم مدة الخدمة السابقة حيث ان قانون الخدمة المدنية لايعطي الحق للموظف في ضم مدة الخدمة السابقة وتحتسب المدة من تاريخ شغل الوظيفة ، علي انه يمكنك التقدم بطلب الي لجنة توفيق المنازعات التابع لها جهة عملك بضم خدمتك ومن ثم رفع دعوي قضائية بضم الخدمة في حالة رقض طلب ضم الخدمة .
ومن المستقر عليه في احكام المحاكم انه  :
مدة خدمة سابقة - القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة - سريان أحكامه على جميع الموظفين الموجودين في الخدمة وقف صدوره أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة - لا يخل بذلك النص في المادة الثامنة منه على العمل به من تاريخ تنفيذ القانونان رقم 383 لسنة 1956 - حجة ذلك.
(ب) مدة خدمة سابقة - النص في المادة الثالثة من القرار رقم 159 لسنة 1958 على سقوط حق الموظف في طلب ضم مدد العمل السابقة إذا لم يتقدم بطلب لضمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره - رفع الموظف قبل صدور هذا القرار دعوى للمطالبة بضم مدد الخدمة السابقة وتصميمه على طلباته بعد صدور القرار المذكور بين أن توافرت فيه شروط تطبيقه - ذلك يغني عن تقديم طلب الضم.
1 - في 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة، ناصاً في مادته الثانية (1) على أن "مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أم منفصلة متى كانت قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر". وهذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين في الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه؛ ذلك أن هذه المحكمة سبق أن استقرت في أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، وليس له أن يتمسك بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظل أحكامه، فيسري عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف إلا بنص خاص في قانون، وليس في أداة أدنى منه. ومن جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فإن الموظفين الموجودين في الخدمة وقت صدوره يفيدون منها، إلا إذا كان واضحاً منه إنه قصد عدم إفادتهم منها؛ وبهذه المثابة يسري القرار رقم 159 لسنة 1958 على الموظفين الذين كانوا في الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ التحاقهم بالخدمة. ولا يقدح في ذلك ما ورد في المادة الثامنة منه من أنه يعمل به من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383 لسنة 1956؛ لأن الشبهة التي قد تثيرها هذه العبارة حول تحديد النطاق الزمني لسريان هذا القرار تنجلي بتقصي الأعمال التحضيرية له؛ ذلك أن نص المادة الثامنة كان في الأصل يجرى على النحو الآتي "على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية". ولكن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشئون المالية والإدارية طلب تعديل هذا النص بمذكرة جاء فيها "أن المادة السابعة نصت على إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 1952 الذي كان سارياً العمل به لغاية 2/ 11/ 1956، تاريخ صدور القانون رقم 383 لسنة 1956، ولما كان بعض الموظفن الذين عينوا في الخدمة اعتباراً من 2/ 11/ 1956 لهم مدد خدمة سابقة لم يتسن حسابها لحين صدور هذا القرار الجديد، فيقتضي الأمر أن ينص فيه على أن يقتصر تطبيقه على المعينين بعد 2/ 11/ 1956 مع عدم صرف فروق إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"؛ فعدلت المادة الثامنة من القرار بالعبارة التي صدرت بها بناء على هذه المذكرة. ولكن هذا التعديل قد حصل بفهم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 انتهى العمل به في 2 من نوفمبر سنة 1956، تاريخ صدور القانون رقم 383 لسنة 1956، وهو فهم خاطئ؛ لأن هذا القرار لم ينته العمل به في هذا التاريخ، وغاية الأمر أن هذا القانون إنما صدر بتعديل المادة 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في خصوص معين فقط؛ بأن عدل عبارتها بحيث تشمل مدد الخدمة السابقة مدد العمل في الحكومة أو الهيئات أو في المؤسسات أو الأعمال الحرة، وكان النص الأصلي أضيق في الظاهر عن هذا النطاق، ولكن لم يمس القانون أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ولا مجاله الزمني في التطبيق؛ فتكون الشبهة التي ثارت من عبارة المادة الثامنة من القرار رقم 159 لسنة 1958 - في ضوء ما تقدم كله - هي شبهة داحضة أثارها ذلك الفهم الخاطئ من وكيل وزارة التربية والتعليم، فأقمحت تلك العبارة على أساس هذا الفهم، دون أن يكون القصد منها موضوعاً المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أو بتحديد مجال زمني ينتهي فيه مفعوله، بل يتعين في هذا الشأن اتباع الأصول العامة في تطبيق القواعد التنظيمية العامة في علاقة الحكومة بموظفيها من حيث الزمان، وهي تؤدي إلى إفادة الموظفين الموجودين في الخدمة من مزايا القرار رقم 159 لسنة 1958 حسبما سلف إيضاحه، وحتى لا يكون الموظف القديم في وضع أدنى من موظف جديد، متى تماثلت المراكز القانونية تماماً، كما هو الحال في خصوصية النزاع.
2 - لئن كان القرار رقم 159 لسنة 1958 يشترط في مادته الثالثة أن يتقدم الموظف بطلب ضم مدد العمل السابقة مع تدعيم طلبة بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة، إلا أنه لما كانت طلبات المدعي في هذه الدعوى تنطبق تماماً على الحالة المنصوص عليها في المادة الثانية (1)، وكان تصميم المدعي على هذه الطلبات في دعواه بعد صدور القرار المذكور أبلغ في معنى طلب الضم المقدم في الميعاد المشار إليه، فهو يغني عنه، ويكون له الحق في الإفادة من أحكام القرار المذكور، بعد إذ توافرت سائر شروطه في حقه [(1)].

القضية رقم 775 لسنة 3 القضائية جلسة 21 من مارس سنة 1959

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار