إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

بخصوص الايجار القديم- انا مأجرة شقة وبقالي فترة...

تم تقييم هذه الإجابة:
بخصوص الايجار القديم- انا مأجرة شقة وبقالي فترة كبيرة مدفعتش الايجار وكل مااكلم صاحب البيت عشان اديله الايجار يقولي عادي براحتك وفجاة لاقيته باعتلي حكم محكمة بالطرد- السؤال هنا هل يمكن الاستئناف؟ وهل هناك امل لو قمت بسداد المبلغ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال عدم قيامك بسداد القيمة الايجارية لعقد ايجار قانون قديم وقد فوجئت بوجود حكم باخلاؤك من القة فانه فى هذه الحالة يحق لك ان تقوم بإستئناف ذلك الحكم خلال اربعون يومن من تاريخ اعلانك رسميا بالحكم ويمكنك سداد الاجرة المتأخرة والمصاريف الفعلية التى تكبدها المؤجر فى رفع دعوى اول درجة وعرضها على المؤجر عرضا فعليا وذلك من تاريخ امتناعك عن سداد الايجار الشهرى وحتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم وذلك بموجب انذار رسمى على يد محضر وبعد تمام إعلان المؤجر بالانذار يجب عليك تقديم ذلك الانذار الى المحكمة الاستئنافية وطلب الغاء حكم الاخلاء والقضاء مجدد برفض دعوى الاخلاء للسداد للايجار حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم مع عرض المصروفات الفعلية على المؤجر .
  • وذلك طبقا لقانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 والاتى نصها :-
مادة 18
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
  • وكذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتى نصها :-

مادة 213
يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور و تقديم مذكرة الي المحكمة و لا الي الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
مادة 227
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب


إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار