إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
كنت شغال فى مجمع استهلاكى على مدار 3/8سنوات ومرتبة...
كنت شغال فى مجمع استهلاكى على مدار 3/8سنوات ومرتبة الأساسى 1675 وكنت اعمل 12ساعه وكانو يعطونى بدل الساعات الاضافيه 350جنيها وهذا يعتبر نصف حقى وكانوا يعطونى هذا المبلغ تحت مسمى حوافز وكان لى رصيد اجازات لم يعطونى بدله فلوس أو اجازات أنا عايز حقى ماذا افعل مع هؤلاء
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بطلب الحصول على حقوقك العمالية ، إليك المعلومات الاتية :
إذا كنت تعمل فى احدى الجهات التابعة للقطاع الخاص زتريد طلب حقوقك العمالية المتعلقة بساعات العمل الاضافية بالاضافة الى
رصيد اجازاتك التى لم تستنفذها ، فى تلك الحالة يمكنك ان تتقدم بشكوى الى مكتب العمل ، والذى سوف يقوم ببحث الشكوى
واحالتها الى المحكمة العمالية ، إذا لم يتم حل المشكله داخل مكتب العمل .
اما إذا كنت تعمل فى احدى الجهات الحكومية ، فإنه يتعين تقديم طلب الى لجنة فض المنازعات بداخل الوزارة التى تتبعها جهة العمل ، وبعد ذلك ، يمكنك رفع الدعوى امام محاكم مجلس الدولة .
حيث ان جميع القوانين العمالية تمنح الحق للعامل فى المطالبة بالاجور الاضافية المترتبة على ساعات العمل الاضافية واما ما يتعلق
بالحق فى الحصول على البدل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يستنفذها العامل فغن العاملين بالقطاع الخاص يمكنهم طلب ذلك .
اما العاملين فى الحكومة والذى ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فليس لهم الحق فى ذلك ، إلا إذا كان الموظف قد تقدم بطلب
للحصول على اجازته الاعتيادية ورفضت جهة العمل منحه تلك الاجازات .
وإليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 82:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0
ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0
مادة 85:
لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هزة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها 0
وفي هزة الحاله يستحق العامل بالضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه0
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إذا كنت تعمل فى احدى الجهات التابعة للقطاع الخاص زتريد طلب حقوقك العمالية المتعلقة بساعات العمل الاضافية بالاضافة الى
رصيد اجازاتك التى لم تستنفذها ، فى تلك الحالة يمكنك ان تتقدم بشكوى الى مكتب العمل ، والذى سوف يقوم ببحث الشكوى
واحالتها الى المحكمة العمالية ، إذا لم يتم حل المشكله داخل مكتب العمل .
اما إذا كنت تعمل فى احدى الجهات الحكومية ، فإنه يتعين تقديم طلب الى لجنة فض المنازعات بداخل الوزارة التى تتبعها جهة العمل ، وبعد ذلك ، يمكنك رفع الدعوى امام محاكم مجلس الدولة .
حيث ان جميع القوانين العمالية تمنح الحق للعامل فى المطالبة بالاجور الاضافية المترتبة على ساعات العمل الاضافية واما ما يتعلق
بالحق فى الحصول على البدل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يستنفذها العامل فغن العاملين بالقطاع الخاص يمكنهم طلب ذلك .
اما العاملين فى الحكومة والذى ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فليس لهم الحق فى ذلك ، إلا إذا كان الموظف قد تقدم بطلب
للحصول على اجازته الاعتيادية ورفضت جهة العمل منحه تلك الاجازات .
وإليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 82:
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0
ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0
مادة 85:
لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هزة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها 0
وفي هزة الحاله يستحق العامل بالضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه0
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود