إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم انامؤطف في موسسه وراتبي ٨٠٠٠ريال...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انامؤطف في موسسه وراتبي ٨٠٠٠ريال والمؤسسه مؤمنه عليا بان راتبي ٣٠٠٠ريال علما بان راتبي ٨٠٠٠ريال اكثر من ١٢سنه هل.من حقي ان قدم شكوي للتأمينات وماهي النتيجه وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء اذا كان اجرك هو 8000 ريال ويقوم صاحب العمل بدفع اشتراك التامينات الاجتماعية على اساس ان اجرك 3000 ريال هنا يجب الاشارة الى ان الاجر الخاض للاشتراك في التأمينات الاجتماعية هو الاجر الاساسي فاذا كان اجرك الاساسي هو 3000 فان هذا الاجر هو الذي يخضع لدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية اما اذا كان اجرك الاساسي هو 8000 ريال لابد من الاشارة الى ان صاحب العمل ارتكب مخالفتان بهذا الخصوص وهما اخضاع اجر اقل من الاجر الحقيقي لاشتركات التأمينات الاجتماعية وتزويد التأمينات بكشوفات اجور وهمية اي انه ارتكب جرم التزوير ويمكن هنا تقديم شكوى بحق صاحب العمل لدى التأمينات الاجتماعية حيث نص نظام التأمينات الاجتماعية على:"

المادة التاسعة عشرة :
1/ أ - تُحسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المُشترِك . وتُحدِّد اللائحة ما يُعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أنَّ تضيف إلى الأجر في مجال حِساب الاشتِراكات أياً مِن البدلات والمنافِع العينية المُستحقة للمُشترِك، كما تُحدِّد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتِراك للعُمال المُشتركين الذين تُحدَّد أجورهُم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتِراكات التي يجب دفعُها لمصلحة العامِل المُتدرج.
ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضِع للاشتِراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مُراجعة مُستويات الأجور بين مُدة زمنية وأُخرى.
2 - لا تؤدى الاشتِراكات المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العامِل ابتداءً من تاريخ بلوغِه سِن الخمسين إلا في حدود النِسبة التي تُحدِّدُها اللائحة، بعد مُراعاة مُستويات الأجور والصور المُختلِفة للزيادات التي تطرأ عليها.
3 - تُحدَّد في اللائحة كيفية حِساب الاشتِراكات، ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على أنَّ تُحسب الاشتِراكات على أساس الأجور المُشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أنَّ تُحسب شهراً بشهر دون أنَّ تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب كُل أشهُر السنة التأمينية على أساس الأجور المُتفق عليها الخاضِعة للاشتِراك خِلال أول شهر من السنة، أو أنَّ يُنص على اشتِراكات مقطوعة دُفعة واحدة، أو على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخُص بعض فِئات المُشتركين، وفي جميع الأحوال تُحسب التعويضات على أساس الأجور التي حُدِّدت بموجبِها مبالغ الاشتِراكات المُستحقة.
4 - يلتزِم صاحب العمل بدفع كامِل مبلغ الاشتِراكات المُستحقة عليه وعلى عُامِله المُشترِك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعِها، ولصاحب العمل مُقابِل ذلك أنَّ يقتطع من أجر عامِله المُشترِك ما يقع على عاتِقه مِن اشتِراك في كُل مرة يدفع فيها إليه أجرُه. وإذا أهمل صاحِب العمل اقتِطاع هذا الاشتِراك حين دفع الأجور، فليس له أنَّ يقتطِعُه فيما بعد بأي صورة من الصور.
5 - يجب دفع الاشتِراكات إلى المؤسسة خِلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المُستحقة عنه الاشتِراكات، وإذا لم يتم الدفع خِلال هذه المُدة، فعلى صاحِب العمل دفع غرامة تأخير قدرُها (2%) اثنان في المائة من الاشتِراك المُستحق عن كُل شهر تأخير أو جُزء مِنه. وتُحدِّد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يُمكِن فيها الإعفاء من الغرامات كُلها أو بعضها.
6 - على الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساهِم فيها الشركات المُساهِمة مُطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يُقدِّم شهادة صادِرة من مكتب التأمينات المُختصة يُثبت فيها أنَّ مُنشأتِه مُسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التِزاماتِه تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النِظام وذلك في الحالات الآتية :
أ - التقدُّم لتسلُّم مُستحقاتِه، وِفقاً للإجراءات والقواعِد المُتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب - التقدُّم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
د - التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل .
و - التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج.
ز -التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
7 - تُحدِّد اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض.
8 - يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة - وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها - جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة الخامسة من هذه المادة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار