إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم و رحمة الله

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم و رحمة الله
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
إذا طلبت الزوجة الطلاق، علما بأن هناك طفلان من هذا الزواج، ما هي الإجراءات و الخطوات الشرعية و القانونية المتبعة؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.9%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اعلمي رحمك الله إن طلبت الزوجة الطلاق لمبرر شرعي أو سبب مقنع فترفع أمرها للقاضي الشرعي وهو الذي يقرر الضرر والسبب.
وأما إذا طلبت الطلاق دون عذر شرعي فهي آثمة مرتكبة لكبيرة عظيمة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة )رواه الترمذي.
ولكن الأولى أن تدخل الزوج أهل التحكيم والإصلاح قبل اتخاذ هذا القرار.
والله تعالى أعلم وأحكم.

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص طلب الطلاق وتفقة الصغار فانه :

بخصوص رفع دعوي نفقة للصغير فانه :

للمدعية رفع دعوي نفقة للصغير بنفسها ولايلزم توقيع محامي علي صحيفة الدعوي 
اما بخصوص رفع دعوي النفقة فانه علي الحاضنة تقديم طلب تسوية بطلب نفقة للصغير من تاريخ امتناع الاب عن الانفاق عليه وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح فانه علي الحاضنة رفع دعواها امام محكمة الاسرة التباع لها محل اقامتها ا اقامة الاب بنفس الطلبات علي ان تطب الحكم بالنفقة من تاريخ الامتناع عن الانفاق علي الصغير بقدر يسار الاب .
اما بخصوص الطلاق اذا كان من خلال المحكمة :

عليك تقديم طلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية التابع له محل اقامتك ، بطلب التطليق للشقاق والضرر ، وسوف يتم اعلان الزوج بالحضور وانهاء التسوية خلال خمسة عشر يوما ، وفي حالة انهاء التسوية علي غير صلح او دون اتفاق ، فانه عليك الحصول علي افادة بلجوءك الي مكتب التسوية ، ومن ثم رفع دعوي قضائية بطلب تطليقك للشقاق والضرر ، مع اثبات الضرر الواقع عليك بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ، فاذا ثبت الضرر ، فانه سوف يحكم لك بتطليقك طلقة بائنة بالضرر مع الحصول علي كافة مستحقاتك المترتبة علي الطلاق وهي نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق .
وتقدر نفقة العدة بواقع ثلاث حيضات ، وتقدر نفقة المتعة بواقع سنتين علي الاقل ويراعي مدة الزوجية في تقدير مدة نفقة المتعة ، ومؤخر الصداق وهو منصوص عليه في وثيقة عقد الزواج .تنص فيه المادة 3 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004 :
«يسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته» 

 وقد نصت المادة 3 من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

و تنص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  علي انه :

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

 وتنص الماده 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةعلي انه :

 فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة

وتنص الماده 8 منه علي الاتي :

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .

وتنص المادة 9 من ذات القانون علي انه:

 لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار