إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

مساء الخير الاستاذ الفاضل . انا مأجر حضانه في...

تم تقييم هذه الإجابة:
مساء الخير الاستاذ الفاضل . انا مأجر حضانه في الشيخ زايد منذ عام ونصف وعلي الرغم من الصرف عليها وتجهيزها علي اعلي مستوي ودفع الايجار بانتظام حتي شهر ٧ الفائت لم اجني منها اي ارباح وقمت بغلق الباب الخاص بالحضانه لحين وجود شريك وتاخرت في دفع الايجار شهر ٨و٩وحان وقت إيجار شهر ١٠ .فوجئت بان المالك قام بوضع قفل علي قفلي ومنعني من الدخول الي الحضانه دون سابق انزار فماذا افعل حتي اتمكن من دخول حضانتي والحفاظ علي الادوات والفرش وهل يحق له ذالك حتي لو وجد شرط فاسخ في العقد في حال التاخر ٣ شهور مع العلم انه في حاله التأخر ٣ شهور يجب علينا المؤجر والمستأجر طلب لجنه عرفيه قبل اللجوء للقضاء للبت في منازعتنا وهل ممكن عمل محضر لاثبات الواقعه والمطالبه بتعويض عن ما تسببه المالك لي من خسائر وسرقه لما في داخل الحضانه من ادوات وخزائن ونقود ..وهل في اي جهه تمكني من الدخول سريعا الي حضانتي . والعقد غير مزيل بالصيغة التنفيزيه بالشهر العقاري ..

إطرح سؤالك

الرد من العميل

مساء الخير يا فندم . قمت بإستجار حضانه منذ ١٩ شهر في بدايات الكورونا ولم استطع القيام بتشغيلها واستمرار العمل بها بسبب موجات كورونا المتتاليه وكان منتظم بدفع الايجار حتي شهر ٧ الماضي وذلك من اجل عرض الحضانه للمشاركه للحفاظ علي الانشاءات والتجهيزات التي قمت بها في الحضانه ولم استفيد باي عائد . تاخرت في دفع الايجار شهر ٨ و٩ و١٠ الحالي .ففوجئت بمالك العقار وقد وضع جنزير علي الحضانه ومنعني من الدخول انا وعدد بسيط من الاطفال والمدرسين والعاملات والتحفظ علي جميع ما املك في الحضانه فهل هذا حقه علي الرغم ان العقد مكتوب به انه يفسخ من تلقاء نفسه في حاله هذا التاخير وهو ٣ تشعرينا فيه هذا الشهر وكيف يقوم بطردي دون حكم بالطرد وللعلم لم نقوم بتزيل العقد بالصيغة التنفيزيه بالشهر العقاري ولا يحق له طردي إلا بحكم محكمه وقامبمنعي هو واتباعه ومعي مقاطع فيديو تثبت كلامي .فماذا افعل انا والاطفال واولياء المدرسين والساده المدرسين ..فاين حقي في التحفظ علي الطرد التعسفي ورفضي له ...

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

طالما وجد شرط فاسخ صريح في العقد فيتم تطبيقة وفسخ العقد حال تحقق الشرط دون اللجوء للقضاء , الا انه الواضح انه ذلك الشرط الفاسخ معلق علي اجراء وهو اللجوء للتحكيم العرفي قبل اللجوء للقضاء وعلي ذلك فيصبح الشرط ضمنيا وبالتالي لا يجوز للمؤجر تطبيقة الا بعد الحصول علي حكم قضائي.
وعليه فان قيام المؤجر بغلق الحضانة بقفل ومنعك من استغلالها وفقا للعقد دون صدور حكم بالطرد او الاخلاء يعد مخالفة للقانون والعقد وعليك سرعة تحرير محضر في الشرطة وتقديم صورة العقد وطلب معاينة الحضانة واثبات الحالة ومن ثم طلب تمكينك منها وفقا لعقد الايجار الذي لم تنتهي مدتة , مع ضرورة عرض الاجرة المتأخرة علي المستأجر عرضا قانونيا حتي لايقوم برفع دعوي طرد لعدم سداد الاجرة .
ولابد من بيان كافة محتويات الحضانة في المحضر حتي يتم جردها حال تمكينك منها وحال وجود اي محتويات غائبة يتمك الزام المؤجر بردها او رد قيمتها حال هلاكها.
حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط الفسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح إذا كانت صيغته صريحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفة فإنه يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء الالتزام أو عرضه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أو العرض أن يعيد العقد بعد انفساخه ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً ، إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، وله أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض الدين كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .
ومن المقرر ايضا في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ الصريح ، وشرطه الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح ، يجب أن تكون صيغته في العقد صريحة ، قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ، ومن تلقاء نفسه ، بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، وهو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ ، بأداء التزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً ، إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، الذى له أن يمهل المدين ، حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ ، بعرض دينه كاملاً ، قبل أن يصدر حكم نهائى بالفسخ
وينص القانون المدني علي انه:

المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذّر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

المادة (564) : يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

كم من الوقت يلزم لتمكيني من الحضانه ومن يدفع فاتوره الخسائر المترتبه علي كل ذالك وهل اثناء رفع الدعوه يجوز لها تاجير الحضانه بدون علمي وماذا لو دخلت انا ومن معي بطريقه او باخري هل اثبت حاله وجودي واحررمحضر بعدم التعرض لي الا بعد حكم الطرد وان لم تلتزم ماذا اقعل ..وهل يجب علي دفع الايجار وانا خارج الحضانه حتي يتم تمكيني .. ( حسبي الله ونعم الوكيل )

الرد من العميل

شكرا جزيلا علي تعب حضرتك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

نحن قي خدمتكم دائما ونسعد بذلك

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار