إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم هل الارملة لها الحق للرجوع لمعاش...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم هل الارملة لها الحق للرجوع لمعاش زوجها بعد الطلاق من الاخر علما بأن المعاش مقسم على زوجتي ولكن تم فصلها من المعاش عند الزواج من اخر هل يجوز الرجوع للمعاش عند الطلاق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بمدى احقية الارملة فى العودة للحصول على معاش زوجها ، اليك المعلومات الاتية :
ان قانون التامين الاجتماعى لايمنح الحق للارملة التى تتزوج بعد وفاة زوجها وتحصل على معاش عنه .
فى العودة الى هذا المعاش مرة اخرى بعد قطعه عنها بمجرد زواجها من رجل اخر .
حيث انه بزواج الارملة انتهت علاقتها بهذا المعاش ، ولا يمكنها الرجوع اليه مرة اخرى .
وننصح الارملة بضرورة مراجعة مكتب التامينات عند زواجها بعد ترملها من اجل قطع المعاش .
من اجل تفادى التعرض للغرمات المالية التى يتم فرضها ضد الشخص الذى لايقوم باخطار التامينات اذا توافر فى حقه سبب
لقطع المعاش وتغاضى عن ذلك .
واليك نص قانون التامين الاجتماعى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 105
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
المادة 166
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار