وفقا لقانون المرور فان العقوبه حال ثبوت قيام قائد السياره اثناء بالقياده وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر هي الحبس مده لاتقل عن سنه , ويثبت ذلك من خلال التحليل الذي تقوم به ادارات المرور حال وجود قائد السياره في احدي حالات التلبس التي تجيز توقيفه وضبطه واجباره علي القيام بالتحليل فاذا ثبت ايجابية عينة البول التي يتم اجرائها له يتم احالته للنيابه ومن ثم للمحكمه لتتم محاكمته بتهمة القياده تحت تأثير المخدر , وحال الحكم بادانة المتهم يتم إلغاء رخصة القيادة و لا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها
اما الدفوع التي يمكن للمحامي التمسك بها للحصول علي البراءه فهي كالاتي :
بطلان القبض والضبط لحصوله بغير اذن النيابه العامه وفي غير احدي حلات التلبس
مخالفة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذيه فيما يتعلق بتحليل العينه
كيدية الاتهام وتلفيقه
حيث تنص الماده 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدله بالقانون 142 لسنة 2014 علي انه:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
و إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
و في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة و لا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب