إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
يعطيك الف عافية انا اخي الصغير موظف في إحدى شركات...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اولا : حقوق العامل في حال اصابة العمل بالاستناد لقانون العمل الفلسطيني :
يتمتع العامل بالحقوق التالية عند اصابة العمل :
1) التزام صاحب العمل بدفع نفقات العلاج كاملة
2) اذا ادت اصابة العمل الى منع العامل من القيام بعمله يلتزم صاحب العمل بدفع معونة تعادل u من اجر العامل اليومي خلال فترة العلاج وطول مدة العجز المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوم
3) تعويض عن اصابة العمل سواء كان العجز جزئي او كلي
ثانيا : الية مطالبة العامل بحقوقه في حال الاصابة بالاستناد لقانون العمل الفلسطيني :
اذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته في حال اصابة العمل ، امام العامل طريقان للمطالبة بحقوقه
1) تقديم شكوى لاقرب مكتب عمل بحق صاحب العمل
2) او رفع دعوى قضائية وتكون رسومها مجانية ويتم نظرها على وجها السرعة من قبل القضاء ، حيث نصت المادة (4) من القانون على :" يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا."
واذا قام صاحب العمل بانهاء خدمات العامل حال تقديم شكوى لمكتب العمل او تحريك دعوى قضائية يعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا .
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين