إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكم... ماهي قوانين مملكة البحرين والاحكام...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة (47) من قانون المرور البحريني
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1) استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.
2) قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغيت.
3) قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كان ترخيصها قد سحب أو ألغي.
4) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
5) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها أو انتهت مدة صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها.
7) تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها.
8) تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
9) قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاطٍ لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنه ألحق، أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه الحال، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.
10) تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.
11) إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها هذا التصريح.
12) عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.
13) نقل المفرقعات أو غيرها من المواد الخطرة في المركبة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لاستيراد المفرقعات وما في حكمها.
14) قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.
15) مخالفة أحكام المواد (9 الفقرة الثانية) و(14 الفقرتين الثانية والثالثة) و(24) و(26) و(30) و(36) و(37) و(38) من هذا القانون. ويحكم بغلق المدرسة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة مخالفة المادة (24 الفقرة الثالثة) من هذا القانون.
16) كل من حاز في المركبة، أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، ويتم ضبط تلك الأجهزة ويحكم بمصادرتها.
17) تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو المركبة ذات الاستعمال الخاص لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق، أو تعريض الأرواح والأموال للخطر أو بدون الالتزام بالحذر والاحتياط الواجبين.
وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
مادة (15) من قانون الاجراءات الجزائية البحريني
لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي حددها القانون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً ، إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة لأحد المتهمين يسرى على باقي المتهمين.
وإذا توفى المجني عليه بعد تقديم الشكوى ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته. ولا يكون لهذا التنازل أثره إلا إذا صدر عنهم جميعاً.
مادة (292)
يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أول درجة.
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة نهائياً.
مادة (293)
لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصـادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة (294)
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام مأمور السجن في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمـواد ( 201 ) و ( 202 ) و ( 203 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها.
مادة (295)
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمحكمة المعروض عليها الاستئناف أن توافق لعذر مقبول على تجاوز ميعاد الاستئناف.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وله أن يقرر بالاستئناف في قسم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة (296)
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة. وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.
مادة (297)
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوماً المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.
مادة (298)
يرفع الاستئناف للمحكمة الاستئنافية المختصة وتحدد جلسة لنظره في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التقرير به.
وإذا كان المتهم محبوسا حددت اقرب جلسة لنظر الاستئناف المقام منه وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة (299)
يضع أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي عرضت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء الرأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك سائر الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
مادة (300)
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
مادة (301)
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجـة ، ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها ، كما تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة (302)
إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ، ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة ، إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامه لا تجاوز ثلاثين ديناراً.
مادة (305)
إذا حكمت محكمة أول درجه في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحكم جديد.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء ذلك الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجه للحكم في موضوعها.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين