إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي 28 سنه و...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي 28 سنه و 4 شهور ومعايا إعفاء مؤقت من الجيش كوني الابن الوحيد والمفروض اعمل موقف الخدمه بتاع الجيش لما اوصل 29 سنهوحاليا جاتلي اعاره من الازهر الي الخارج الراجل بتاع التجنيد ف الازهر بيقوللي مش هينفع تسافر عشان مطلوب منك انك تقدم موقفك من الخدمه ف شهر خمسه مش هينفع تسافر بقولو هجيب اذن سفر قاللي ملكش اذن سفر عشان وانت بره هتقدم موقفك ف هتقدمه ازاي وانت بره قلت انا عامل توكيل لوالدى قال لازم تكون انت ف مش هينفع تسافر ايه الحل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لما قرره قانون الخدمة العسكرية  يجب علي الشاب الذي لم يتجاوز عمرة 30 عاما الحصول علي ترخيص بالسفر للخارج من ادارة التجنيد المختصة سواء كان تحت الطلب او معفي مؤقتا من التجنيد .
وعليه يتعين عليك لاتمام اجراءات السفر للاعارة التقدم الي منطقة التجنيد التابع لها للحصول علي أذن بالسفر من خلال تقديم صورة الرقم القومي والاصل للاطلاع وصورة الموقف من التجنيد والاصل للاطلاع , ويبقي امر قبول منحك تصريح السفر من عدمه في يد ادارة التجنيد .
وينص قانون الخدمة العسكرية علي انه:
مادة 37  
لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل علي إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية :
1-بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاَ فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلي الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين
2-شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاَ للمادة (6)
3-شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)
4-شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاَ للبند (أولا) من المادة (35)
5-شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنيه
6-شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها
7-نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاَ للمادة (8) للطلبة المقيدين بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية
ولا يسري حكم هذه المادة علي من غادر البلاد بقصد الهجرة علي انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شأنه حكم هذه المادة

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار