إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
انا اعمل لدى شركة وكنت في اجازة سنوية وقام المدير التشغيلي بأبلاغي عن عدم رغبة الشركة في خدماتك التواصل عبر برنامج مسنجر وانا لم استجيب له وعدت من الاجازة ترنزيت عن طريق الاردن والان لايرغب في مباشرتي في العمل ويريد انهاء عقدي مع العلم باقي في العقد سنة واربع شهور
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
هل يحق لي بأخظ باقي العقد ام لاراتب شهرين بدل انذار

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالفصل التعسفى ، اليك المعلومات الاتية :
ان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى 
وهو التعويض الذى تبلغ قيمته راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه فى العقود الغير محدده المده 
و الاجر عن المده المتبقيه فى العقد فى العقود المحدده المده .
كما وانه يمكنك ان تطلب ايضا الحصول على مكافاه نهايه الخدمه تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وانه إذا رفض صاحب العمل منحك مستحقاتك ، فى تلك الحالة يمكنك تقديم شكوى لمكتب العمل مع متابعتها لحين البت فيها او تحويلها للمحكمة العمالية . 
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون 
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالى: 
1-  أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . 
المادة الخامسة والثمانون : 
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار