إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم.. عندي مشكله وعايز اعرف الاجراء...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لابد ان يكون عقد البيع في حوزتك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد اختك التي قامت بتاجير الشقة في تاريخ لاحق علي بيع نصيبها في الشقة لك ولكن بدون العقد لن تستطيع اتخاذ اي اجراء ، لذلك عليك رفع دعوي يمين حاسمة علي الخال من انه قام بأخذ عقد بيع الشقة في حوزته وتحليفه اليمين الحاسمة من ان العقد في حوزته من عدمه وفي حالة حلفه اليمين فانه سوف يتم اثبات وجود عقد بيع ومن ثم الزامه بتقديم هذا العقد لك لطرد الاخ من الشقة .
اذا اردت الرجوع في البيع فانه عليك عدم سداد ماتبقي من ثم الشقة باعتبار ان العقد ليس معك مع رفع دعوي علي الاخت اليمين الحاسمة لرد مقدم الشقة وفسخ عقد البيع لوجود غش وتدليس من تاخيرها نصيبها المباع لك لاخيك .
يوجد حل اخر وهو عرض نصيبك في الشقة للبيع وعمل انذار لاختك للشراء بالشفعة والا سوف يتم بيع نصيبك دون الرجوع اليها .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (940) : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (941) : يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً. (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.
المادة (942) : 1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل. 2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة (943) : ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص ميراثك في الشقة فانه :
لابد ان يكون عقد البيع في حوزتك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد اختك التي قامت بتاجير الشقة في تاريخ لاحق علي بيع نصيبها في الشقة لك ولكن بدون العقد لن تستطيع اتخاذ اي اجراء ، لذلك عليك رفع دعوي يمين حاسمة علي الخال من انه قام بأخذ عقد بيع الشقة في حوزته وتحليفه اليمين الحاسمة من ان العقد في حوزته من عدمه وفي حالة حلفه اليمين فانه سوف يتم اثبات وجود عقد بيع ومن ثم الزامه بتقديم هذا العقد لك لطرد الاخ من الشقة .
اذا اردت الرجوع في البيع فانه عليك عدم سداد ماتبقي من ثمن الشقة باعتبار ان العقد ليس معك مع رفع دعوي علي الاخت اليمين الحاسمة لرد مقدم الشقة وفسخ عقد البيع لوجود غش وتدليس من تاجيرها نصيبها المباع لك لاخيك .
يوجد حل اخر وهو عرض نصيبك في الشقة للبيع وعمل انذار لاختك للشراء بالشفعة والا سوف يتم بيع نصيبك دون الرجوع اليها .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (940) : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (941) : يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً. (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.
المادة (942) : 1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل. 2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة (943) : ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين