إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

سلام عليكم ، نتيجة خلافات اسرية وبعض المطامع...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم ، نتيجة خلافات اسرية وبعض المطامع المادية اللعينة واثناء سفري للعمل بالخارج ارادت ام بناتي ان تضغط علي فذهبت بكامل ارادتها وتركت بناتي عند امي من علي الباب ومر الي الان ٦ شهور ولم تسأل عنهم وذلك كله بعلم وموافقة اهلها ،، كيف لي ان اثبت ذلك واطالب بحضانة بناتي في حالة ان طلقتها ، حيث ان في الوضع الحالي لا يوجد تواصل او لغة حوار بيننا تماما
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصر / السويس ، ولكني اعمل خارج مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا يافندم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لازشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تعمل خارج مصر وقد قامت زوجتك بترك بناتك الصغار مع والدتك منذ ستة اشهر فانه فى هذه الحالة يجب على والدتك تحرير محضر اثبات حالة بقسم / مركز الشرطة المختص وذلك لاثبات قيام زوجتك بترك بناتها مع والدتك منذ ستة اشهر ولا تهتم بهم وانه حال طلاقك لزوجتك يمكن لوالدتك طلب حضانة اولادك حال كون والدتهم غير امينة عليهم بتركها لهم عند جدتهم لابيهم دون سبب منذ ستة اشهر  وذلك بموافقة والدتها على ذلك مع تقديم صورة رسمية من محضر اثبات الحالة الذى سبق وان حررته والدتك لها حيث ان القانون قد حدد ترتيب من له الحق فى حضانة الاولاد الصغار وذلك على الترتيب الاتى :-
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
  • حيث ينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :

المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي 
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

هل لي من حقوق تثبت نشوز الزوجة وتعفيني من نفقات المتعة والعدة التي ستطالبني بها بعد الزواج؟؟ وكيف احصل عليه

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه كون الزوجه قد تركت مسكن الزوجية دون سبب فانه فى هذه الحاله يمكن لك ان توجه انذار رسمى على يد محضر لزوجتك تدعوها فيه الى الدخول فى طاعتك وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الانذار وانه حال عدم اعتراض الزوجه على انذار الطاعة خلال الثلاثون يوما من تاريخ استلامها انذار الطاعه او اعتراضها على انذار الطاعه وصدور حكم برفض الاعتراض فانه تكون الزوجة ناشزا وتسقط نفقتها

  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه والاتى نصها :-

مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. 
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار