إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انتمرحبا والد زوجتي اتى الى منزلي من ٤٠ يوما بسبب...

تم تقييم هذه الإجابة:
انتمرحبا والد زوجتي اتى الى منزلي من ٤٠ يوما بسبب اني كنت اصرخ في منزلي وقام باخذ زوجتي بعد شرب فنجان القهوة وقال لي ساخذها ٧ ايام واصبح يماطل حتى ذهب للمحكمة ورفع قضية شقاق ونزاع واتهمني بكثير من الامور كالبخل والضرب وسوء المعاملة مع العلم انا شخص هادئ ولا اضرب زوجتي بل احبها جدا ولدي ابنة وكنا في الخارج لمدة ٦ سنين وعند العودة بسبب تدخل اهلها اصبحنا متجهين للطلاق خلال اشهر مع التأكيد لايوجد اي اذى جسدي ولكن زوجتي تفشي اسرار المنزل وتوصل الصورة السيئة عني دائما ولا تطيعني فكنت ابدأ باللين والعقل ونادر ما اصل للصراخ ولكن ليش عليها مع نفسي الان انا اريد خطفها لاني اصبحت اشك انها على علاقة مع شخص اخر وتتعمد هدم الاسرة ومتجهة مع اهلها لهذا الامر وكانهم يخططون لذلك من فترة فهل يجرمني فعل خطف زوجتي لانهم يمنعوني عنها ولا تحدثني نهائيا او تتواصل معي بل تريد انهاء العلاقة وانا لااريد بسبب ان لدينا طفلة فهل قانون السلطة الفلسطيني تجرم خطف الزوجة في الوقت الحالي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء خيار الخطف غير قانوني ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام الاداوات القانونية المتاحة فاما بخصوص اقامة دعوى الشقاق والنزاع يمكن لحضرتك اثبات عدم صحة ادعاء الزوجة ووالدها بايذائك لها خلال جلسة المصالحة او بعد تحويلها للمحكمة لانه اذا ثبت بان الضرر كامل من الزوجة يقرر التفريق بينهما بتعويض لا يزيد على المهر وتوابعها و اذا ثبت ان الاساءة كلها من الزوج تقرر المحكمة بتعويض الزوجة يعادل مهرها و توابعه ونفقة العدة وما تطلبه زيادة على ذلك و اذا ثبت ان الضرر مشترك يتم الحكم بتعويض مشتركيتمثل بقسمة المهر بنسبة الضرر

 

تاليا نص قانون الاحوال الشخصية ذات العلاقة في حالتك
المادة (126):

لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخلٍ بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:

أ. إذا كان طلب التفريق من الزوجة، وتحقق القاضي من صحة ادعائها، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصرت الزوجة على دعواها أحال الأمر إلى حكمين.

ب. إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة، وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه، أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ج. يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح، وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

د. يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه، وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.

ه. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تُطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.

و. إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين، قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.

ز. إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

ح. إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً، وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.

ط. على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

المادة (127):

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت النزاع والشقاق والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
ب. الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار