إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
مرحبا
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
وفي هذا الشأن ينص قانون العمل على ما يلي :
المادة 54
بالإضافة إلى أي مبالغ مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته ، يلتزم صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي أتم العمل لمدة سنة أو أكثر. يتفق الطرفان على هذه المكافأة بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة. يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بما يتناسب مع مدة العمل.
تعتبر خدمة العامل مستمرة إذا تم إنهاؤها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
يكون الأجر الأساسي الأخير هو أساس احتساب المكافأة.
يحق لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة الخدمة المبلغ المستحق له من قبل العامل.
مادة (57)
عند انتهاء خدمة العامل ، يجب على صاحب العمل ، على نفقته ، إعادته إلى المكان الذي استقدمه منه عند بدء الارتباط أو إلى أي مكان يتفق عليه الطرفان.
يجب على صاحب العمل استكمال إجراءات إعادة العامل غير القطري خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد. إذا انضم العامل إلى صاحب عمل آخر قبل مغادرته الدولة ، فإن الالتزام بإعادته إلى بلده أو مكان آخر ينتقل إلى صاحب العمل الأخير.
يتحمل صاحب العمل نفقات تجهيز جثة العامل المتوفى ونقلها إلى بلده أو محل إقامته بناءً على طلب ورثته.
في حالة عدم قيام صاحب العمل بإعادة العامل أو جثته إلى الوطن بعد وفاته حسب الأحوال ، تقوم الإدارة بإعادة العامل أو جثته على نفقة صاحب العمل واسترداد التكاليف المذكورة بالطرق الإدارية.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين