من الناحية القانونية لا يوجد حيل للاعفاء من التجنيد , وعليه وحال بلوغك 18 عاما فلابد من تقديم نفسك ليتم معاملتك تجنيديا , علما بأن قانون الخمة العسكرية حدد حالات الاعفاء من التجنيد حيث قرر أن يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا الحالات الاتية :
حالة عدم اللياقة الطبية للشاب
حالة الابن الوحيد للأب المتوفى أو العاجز عن الكسب
حالة اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياَ بسبب العمليات الحربية
حالة اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب
وينص قانون الخدمة العسكرية علي انه:
مادة 7
أولا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :
(أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لذلك الخدمة
(ب) الابن الوحيد للأب المتوفى ،أو غير القادر نهائياَ علي الكسب
(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياَ بسبب العمليات الحربية
(د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب
ثانيا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاَ :
(أ) الابن الوحيد لأبيه الحي
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر علي الكسب وكذلك عائل أخيه أو اخوته غير القادرين علي الكسب
(ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر علي الكسب .
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه .
وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق .
ثالثاً: إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة او أستدعي للخدمة في الاحتياط طبقاً
للمادة 33 يعفي مؤقتاً من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم علي الكسب .
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين ، أو أخ معفي من التجنيد .
ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعاؤه للخدمة في الاحتياط أو عند قراره أو بزوال عدم القدرة علي الكسب .
وعلي كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق
رابعاً : يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة علي الكسب النهائية والمؤقتة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب