إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

أستاذنا العزيز شكرا لك، هل من توضيح بشأن الاقامة ...

تم تقييم هذه الإجابة:
أستاذنا العزيز شكرا لك، هل من توضيح بشأن الاقامة و متى يجب نقلها في اقصى الحالات علما ان عندي بعض المعلومات تفيد پان فترة التجربة القصوى هي 6 اشهر و لكن ليس عندي ما مفاده اعلام وزارة العمل و هل للعقد ان يسجل في مكان ما و ماذا يترتب للجهتين في حال عدم نقل الكفالة..الرجاء الافادة بماهو منقوص من معلومات..

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

استنادا لاحكام نظام العمل السعودي فأن فترة التجربة يجب ان لا تزيد عن 90 يوم ويجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل تمديد فترة التجربة لمدة 90 يوم اضافية بعد انتهاء هذه الفترة يصبح عقد العمل رسمي ويجب ان يضع صاحب العمل العامل على كفالته بشكل قانوني والا ستتم مخالفة صاحب العمل وبهذه الحالة يمكن للعامل دون موافقة صاحب العمل بالعمل لدى صاحب عمل اخر ونقل كفالته عليه حيث نص نظام العمل السعودي على :"

المادة الأربعون :

1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

المادة الثالثة والخمسون :

إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

 

المادة الرابعة والخمسون :

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار