إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم اريد الاستفسار اذا توفي رجل تاركا...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اريد الاستفسار اذا توفي رجل تاركا زوجة و طفلين قصر و اب و ام. و الطفلين في حضانة الأم و لكن تحت وصاية الجد للاب . و ترك المتوفي شقة تمليك غير مسجلة بالشهر العقاري تقيم بها الزوجة و الاولاد لكن العقد في حيازة الجد. و ترك المتوفي سيارة تستخدمها الزوجة و ايضا الترخيص في حيازة الجد للاب. هل يستطيع الجد التصرف في الشقة و السيارة بالبيع في اي وقت دون الرجوع لارملة المتوفي بما ان كل الاوراق و العقود في حيازته و الأولاد تحت وصايته ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص  تركة القاصر فانه :
لابد من ابلاغ المجلس الحسبي بنصيب القاصر في تركة المتوفي من الوصي علي القاصر ولايجوز له التصرف في هذه التركة الا بموافقة المجلس الحسبي .
و إذا قصّر الوصي في الواجبات المفروضة عليه أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات. ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها. ويجوز إعفاء الوصي من الجزاء المالي كله أو بعضه إذا نفّذ الأمر الذي ترتّب عليه الحكم أو قدّم أعذاراً تقبلها المحكمة.
وقد نص قانون الولاية علي المال علي انه :

المادة (39) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة. (أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. (ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة. (ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة. (رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة. (خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها. (سادساً) اقتراض المال وإقراضه. (سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. (ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة. (تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. (عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. (حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. (ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام. (رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها. (خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. (سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر. (سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.

المادة (40) : على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عيّنت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدّق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص. ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك. وإذا رفضت التصديق تعيّن عليها أن تُقسّم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم. ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.

المادة (41) : إذا رُفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناءً على طلب من ينوب عنه أو بناءً على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً.

المادة (42) : يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخّر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتّخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتّبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.

المادة (43) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصّله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدّره المحكمة إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه. ولا يجوز أن يُسحب شيئاً من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.

المادة (44) : على الوصي أن يُودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمها. وليس له أن يسحب شيئاً منها بغير إذن المحكمة.

المادة (45) : على الوصي أن يقدّم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يستبدل به غيره أن يقدّم حساباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وصايته.

المادة (46) : تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعيّن له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معيّن.

المادة (47) : تنتهي مهمة الوصي: (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. (2) بعودة الولاية للولي. (3) بعزله أو قبول استقالته. (4) بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

المادة (48) : إذا توافرت أسباب جدّية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.

المادة (49) : يُحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه. (2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.

المادة (84) : إذا قصّر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات. ويجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها. ويجوز إعفاء الوصي من الجزاء المالي كله أو بعضه إذا نفّذ الأمر الذي ترتّب عليه الحكم أو قدّم أعذاراً تقبلها المحكمة.

المادة (85) : إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ. أما إذا رسا المزاد على قلم الكتّاب فلا يكون للمحكوم عليه إلا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فإذا وجد فلا يكون له إلا استرداد الثمن الذي رسا به المزاد على قلم الكتّاب بعد خصم كامل المصروفات.

المادة (86) : إذا أخلّ النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولاً عمّا يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلى كل حال يُسأل مسئولية الوكيل بأجر.

المادة (87) : تسري أحكام المواد السابقة على القيّم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والوصي المؤقت.

المادة (88) : يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حلّ محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار