جنج النصب من الجنح التي يجوز فيها التصالح , ويتم اثبات التصالح والتنازل من المجني عليه او وكيله الخاص امام المحكمة ويتعين بالطب وجود المتهم او وكيلة جلسة الصلح حيث يمكن حال كانت القضية امام المحكمة الجزئية حضور وكيل المتهم ففط اما حال كانت القضية امام محكمة الاستئناف فلابد من وجود المتهم
حيث انه من المقرر في قضاء انقض انه لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص علي إضافة مادة جديدة برقم ١٨ مكرر " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
وينص قانون الاجراءات الجنائية علي انه:
المادة 18 مكرر (أ)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب