إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

بقالي ٣١سنه موظفه في التأمين الصحي لم اخد جزاء...

تم تقييم هذه الإجابة:
بقالي ٣١سنه موظفه في التأمين الصحي لم اخد جزاء واحد من ٣سنوات محل نظارات بعت فيه شكوي لرئيس هيئه التأمين الصحي بانه لم يأخد عدد نظارات مثل باقي المحلاتوده فعلا لان عيناته عدد قليل من المنتفعين بيختارهاوتم عمل تفتيشات ثم لجنه فحص اعمال ونتيجه لانهم كنت اللجنه علي صله وطيده بالشاكيه عن طريق واسطه مهمه تم احالتي الي النيابه الاداريه لبعض الاخطاء التي اعتبروها جسيمه مع العلم انها عاديه وحولت الي محكمه تأديبيه نسيت اقول اني بتعامل مع اربع محلات تم وقف محل من المحلات لان الشاكيه اوهمت الجميع انه يخصني وتم اثبات انه لا يخصني وده لان زوجي يعمل به تم وقف هذا المحل من جانب الشؤن القانونيه لهيئه التأمين الصحي في تم وقفه تسع اشهر ثم جعل محامي يزهب للهيئه لكي يعرف بأي ذنب هو معطل اجابه بأن النيابه لم توقفه بس قالت اعاده النظر في التعامل مع المحلات الاربعه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

يمكن الطعن بقرار وقف المحل خلال 60 يوم من تاريخ تبلغك القرار امام المحكمة الادارية كونه قرار اداري نهائي واذا كان القرار معيب ستقوم المحكمة بالغائه حيث نص قانون مجلس الدولة المصري على:"
مادة 10: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
  1. أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
  2. ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
  3. ثالثاً: الطلبات التي يقدمه ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
  4. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
  5. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
  6. سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
  7. سابعاً: دعاوى الجنسية.
  8. ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
  9. تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
  10. عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
  11. حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر. ثانى عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
  12. ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
  13. رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار