إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

لو سمحت أن عامل عقد ايجار من 1/3/2016 ومدة العقد...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت أن عامل عقد ايجار من 1/3/2016 ومدة العقد سنة وأنا مش بجدد العقد ومن ساعتة وانا قاعد وبدفع ايجار وبزود الايجار كل سنة للمالك لأن ابى قالى أن العقد مش لاازم يتجدد كل سنة لأن المالك علشان ينهى العقد لاازم بنظرك عن طريق المحكمة قبل انتهاء العقد بشهرين هل الكلام دة صحيح لأن المالك عايز يزود الإيجار مرة أخرى قبل بداية المدة الجديدة او اترك الشقة ما الموقف القانونى الصحيح لى أن أظل جالس فى الشقة حتى انتهاء المدة اللى هى 1/3/2022على العلم أن العقد المدة بتاعتة سنة ودة من سنة 2016 ومعايش عقد غيرة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بانتهاء عقد الايجار ، إليك المعلومات الاتية :
ان عقد الايجار قد يكون محدد المدة ، وبالتالى ينتهى بنهاية مدته ، ولو ظل المستأجر باقيا فى الشقة 
بعد انتهاء مدة عقد الايجار ولم يعترض المؤجر على ذلك .
فى تلك الحالة يتحول العقد المحدد المدة الى عقد غير محدد المدة ، ولا ينتهى من طرف المؤجر او المستاجر الا بعد انذار 
الطرف الاخر قبل نهاية عقد الايجار بخمسة عشرة يوما على الاقل اذا كنت الاجرة تدفع شهريا .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (563) :
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها: (أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
المادة (599) :
1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجّرة بعلم المؤجّر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563. 2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدّمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار