إسأل دكتورشريعة الآن
الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.7%
زوجى قال لى انت طالق مرتان وفى الثالثة قال لى...
إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة
الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.9%
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اعلمي رحمك الله ان الزوج اذا تلفظ بالطلاق الصريح، فإن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، ولا يقع منه الا طلقة واحدة ولو كرر اللفظ،
أما إذا علق الطلاق على أمر، كأن يقول عليَّ الطلاق أن لا يحصل كذا فالحكم يرجع لنيته، فإن نوى الطلاق فإن الطلاق يقع بمجرد تحقق الشرط، وأما إن نوى التهديد أو التخويف فيكون كلامه بمنزلة اليمين وتلزمه كفارة يمين إذا حنث.
فإن كانت الطلقة الاولى او الثانية فيمكنه مراجعتها بالعدة بقول أرجعتك او راجعتك، واما اذا انتهت العدة فيلزمه مهر وعقد جديدين، واما ان كانت الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره،ولأن مسألة الطلاق ليست بالأمر السهل، ولا تحل بمجرد الفتوى المكتوبة، فلا بد من التوجه للمحكمة الشرعية، لينظر القاضي في المسألة، ثم يحكم لك فيها.والله تعالى أعلم وأحكم.
إسأل دكتورشريعة
الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين