إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

بعد وفاة زوجي تنازل ابوه عن الوصاية ليا وحصل خلاف...

تم تقييم هذه الإجابة:
بعد وفاة زوجي تنازل ابوه عن الوصاية ليا وحصل خلاف بنا وهددني بخطف الطفل وقالي اتنازل عن الوصاية هل في ضرر ليا وللطفل لو اتنازلت عنها مع العلم انه غير امين على الطفل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا للقانون فان الوصاية للطفل اليتيم الذي توفي والده تكون للجد ويمكنه التنازل عنها للام وذلك بموجب تنازلة امام المحكمة واثبات ذلك ومن ثم تصبح الام الوصية علي القاصر ويمكن للام بعد ذلك التتازل عن الوصاية للجد حال رغبة الطرفين وبالتالي يصبح الجد هو الوصي والمسئول عن كافة التصرفات المالية للقاصر , وبشأن وجود ضرر عليك او علي الطفل فتلك امور شخصية تخضع لتقديرك.
وينص قانون الولاية علي المال علي انه:
المادة 39
لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
(اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
(ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
(ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
(خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها .
(سادسا) اقتراض المال واقراضه .
(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
(تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
(ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
(رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها .
(خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
(سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر .
(سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .
.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار