إسأل دكتورشريعة الآن

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.5%

دكتور الشريعة

كيف يوزع ميراث من مات وترك أم وأخت شقيقة وأختين...

تم تقييم هذه الإجابة:
كيف يوزع ميراث من مات وترك أم وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوة لأم وعم
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

الرد من العميل

لا

إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.5%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اعلم رحمك الله أنه إذا انحصر الورثة بأم وأخت شقيقة وأختين لأب وإخوة لأم وعم فيكون التقسيم كالتالي: 
الأم: السدس فرضاً لوجود اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات ويصير النصيب 7 / 1 بعد العول.
الأخت الشقيقة: النصف فرضاً لانفرادها ولعدم وجود فرع وارث مذكر ولعدم وجود إخوة أشقاء ويصير النصيب 7 / 3 بعد العول.
الأختان لأب:السدس فرضاً تكملة الثلثين نصيب الإناث لوجود أخت شقيقة واحدة ويصير النصيب 7 / 1 بعد العول.
الإخوة لأم:مقاسمة الثلث فرضاً بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى وذلك لتعدد الإخوة والأخوات لأم ولعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود الأب أو الجد وإن علا ويصير النصيب 7 / 1 بعد العول.
العم: الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض تعصيباً (الباقي يساوي صفر).
وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية للبت في هذه المسألة لأن مسائل الميراث تحتاج إلى حصر وفصل.
والله أعلم وأحكم.

الرد من العميل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل عن توزيع ميراث لشخص توفى وترك أخت واحده لأب وأخت شقيقة وعم وأم وأخوة لأم

إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.9%

السائل الكريم: 
نصيب كل منهم كالتالي: 
الأم: السدس فرضاً لوجود اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات ويصير النصيب 7 / 1 بعد العول.
الإخوة لأم: الثلث فرضاً لتعددهم ولعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود الأب أو الجد وإن علا ويصير النصيب 7 / 2 بعد العول.
الأخت لأب: السدس فرضاً تكملة الثلثين نصيب الإناث لوجود أخت شقيقة واحدة ويصير النصيب 7 / 1 بعد العول.
الأخت الشقيقة: النصف فرضاً لانفرادها ولعدم وجود فرع وارث مذكر ولعدم وجود إخوة أشقاء ويصير النصيب 7 / 3 بعد العول.
العم: الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض تعصيباً (الباقي يساوي صفر.
وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية للبت في هذه المسألة لأن مسائل الميراث تحتاج إلى حصر وفصل.

إسأل دكتورشريعة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار