إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

تم حفظ محضر سب انا عامله لاخو زوجي فماذا افعل

تم تقييم هذه الإجابة:
تم حفظ محضر سب انا عامله لاخو زوجي فماذا افعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون الاجراءات  القانونيه  المصري  ففي حال  ان تم تقديم الشكوى  او عمل محضر امام مركز الشرطه  فهذا يعني  عدم كفايه الادله المقدمه منك   ولكن  اذا تم عمل المحضر البلاع  مع تقديم البينه  كتقديم الشهود   يمكن التوجه  للنيابه العامه  في المحافظه التابع له  وعمل شكوى  جنائيه   طبقا لنص الماده(3) من ذات القانون لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 ***وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

زوجي طردني من الشقة واخذ حاجتي كلها واخوه تشاجر معي وشتمني اما الجيران والزوج عملته محضر سب وقذف وعملت محضر تمكين وزوجي طلقني غيابي فكيف اخذ حقوقي وحاجتي وشكرا لكم

الرد من العميل

تم طردي من الشقة وزوجب اخد حاجتي وقالي ملكيش حاجة عندي واخوه شتمني بالفاظ اما الجيران فعملت محصر سب وقذف ومحضر تمكين للشقه وزوجي طلقني غيابي دون علمي فماذا افعل لاسترد حقوقي حاجتي وشكرا لكم

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام زوجك بتطليقك غيابيا وتم طردك من شقة الزوجية وان شقيقزوجك قد سبك امام الجيران وقمتى بعمل محضر سب وقذف ومحضر بتمكينك من شقة الزوجية وترغبين فى استرداد اغراضك من الشقة فانه فى هذه الحالة يمكنك متابعة محضر التمكين من شقة الزوجية وحال صدور قرار من النيابة العامة بتمكينك من شقة الزوجية يمكنك تنفيذ قرار التمكين ودخول مسكن الزوجية والحصول على اغراضك من داخل الشقة 
كما انه يمكنك متابعة محضر السب والقذف المحرر ضد شقيق زوجك وانه حال حفظ المحضر يمكنك تقديم تظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بحفظ المحضر مع تقديم ما يثبت حدوث واقعة السب والقذف ضدك مثل احضار الجيران الذين حضروا واقعة السب والقذف او توثيق شهادتهم بالشهر العقارى وتقديمها رفق التظلم حتى يتم احالتها الى المحكمة وصدور حكم ضد شقيق زوجك المتهم بسبك وقذفك 
  • وذلك طبقا للماده 44 مكرر من قانون المرافعات والاتى نصها

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره".

  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-
مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 303
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. 
مادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار