إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
ابنى كان يعمل دليفرى وقام صاحب الصيدليه بإعطائه...
ابنى كان يعمل دليفرى وقام صاحب الصيدليه بإعطائه شنطه بها ٧ هواتف محمول وقامت الدوريه بتفتيشه وعمل محضر حمل هواتف مسروقه وتلفيقه سلاح قطر مع العلم ان الهواتف ليس لها محضر سرقه ويوجد مبايعته لأحد الهواتف باسم صاحب الصيدليه ولكن بسبب عداواه ما بين ظابط المباحث وصاحب الصيدليه اصر على عمل الحضر بأن الهواتف مسروقه لعدم وجود كراتين الهواتف وكان الصحيه هو ابنى واخد حكم بشهر لحمل السلاح إللى مكنش معاه اصلا وشهر فى حمل مسروقات إللى هوه شغله ليحكم عليه بنقل اى شيئ من الصيدليه الى مكان والهواتف دى صاحب الصيدليه قال له يوديها البيت وهو فى الطريق قامت الدوريه بتفتيشه وتحرير محضر وحاليا عامل معارضه فهل هناك أمل فى الرأى ابنى
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
طالما تم المعارضة في الحكم فان القضية يعاد نظرها امام المحكمة مرة اخري ولابد من توكيل محام للاطلاع علي محضر الضبط وتحديد موقف المتهم ومن ثم تقديم دفاعه والذي يمكن ان يرتكز علي النقاط الاتية :
بطلان الضبط والقبض والتفتيش لحدوثهم بغير اذن النيابة العامة وفي غير احدي حالات التلبس
بطلان الاستيقاف لعدم وجود مبرراته
كيدية الاتهام وتلفيقة
عدم معقولية الواقعة
وينص قانون الاجرءات الجنائية علي انه:
المادة 30
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة 31
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
المادة 32
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
المادة 33
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود