إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
انا سيدة من السودان مطلقة طلاق ضرر عن طريق المحكمة...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-
115ـ
(1) تستمر حضانة النساء للصغير الى سبع سنين، وللصغيرة الى تسع سنين.
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير، بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك.
119ـ
( 1 )لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون، داخل القطر، إلا بإذن وليه.
(2) يجوز للحاضن، إذا كانت أماً، أن تسافر بالمحضون الى وطنها، الذى عقد عليها فيه.
120ـ
لا يجوز للولى أياً كان أو غيره، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة الا باذن حاضنته.
121ـ
يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية,:ـ
(أ ) تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112و113،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى،
(ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة فى الحضانة، إذا إستوطنت بلداً، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته.
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
تمام شكرا جزيلا للافادة
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين