إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اختي مسافرة برة مصر وعايزين نعمل قسمة وتجنب ايه...

تم تقييم هذه الإجابة:
اختي مسافرة برة مصر وعايزين نعمل قسمة وتجنب ايه الطريقة انها تمضي علي الورق ؟؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يمكنك تحرير شرط قسمة واتفاق عرفي بينكما فيما يتعلق بالعقارات والاملاك المملوكة علي الشيوع وفرز وتحديد نصيب كل واحد منكم وفقا للاعلام الشرعي وتحديد الجزء الخاص به , حيث ان المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٨٤٣ من القانون المدنى على أن "يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية الحصص." يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع، بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرًا من هذه الحقوق، ويصبح المشترى بعقد ابتدائى في وضع يده على هذا النصيب إذا آل لغير البائع له مجردًا من السند، ويكون للمتقاسم الذى اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشترى، كما يكون للأخير ولو لم يسجل عقده الحق في استلام ما يوازى القدر المبيع في حصة البائع له، إلا أن هذه القسمة لا تُعد حجة على الغير، وهو من تلقى حقًّا عينيًّا على العقار على أساس أنه مازال مملوكًا على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، فالمشترى لحصة شائعة في عقار من أحد الشركاء على الشيوع إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة يعتبر من الغير، وبالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة، ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار، وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفًا فيها، وعلى ذلك لا يعد المشترى خلفًا خاصًّا لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائنًا عاديًّا للبائع.
وينص القانون المدني علي انه:
المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

المادة (836) : 
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار