إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم. في حالة جنحة الشيك اذا كان المشكو...
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وينص قانون العقوبات علي انه:
المادة ( 534 )
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
أ - إصدار شيك لبس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
ج - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
د - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3-وإذا عاد الجانى إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلا خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
هل يوجد اسباب لإلغاء الحكم غير الصلح؟
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
الرد من العميل
في حال الشيك مكتوب من سنتين بدون تاريخ. وتم اضافه تاريخ اليوم بخط مختلف وقلم مختلف. هل الشيك سليم ام يجوز الطعن عليه؟
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
حيث قضت محكمة النقض بأنه:
لما كان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه ؛ لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ، ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض ، دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ، مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مُصْدِره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر ، ولما كان الطاعن وإن نازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ، إلا أنه ثبت أن محرر بخط يده ، ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمجنى عليه تسليماً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك ، وقوله إنه ما سلمه إلى البنك المجني عليه موقعاً عليه على بياض إلا ليكون تأميناً لعقد قرض ، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد ؛ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ، كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك القرية على سبيل الوديعة ضماناً لمديونيته؛ ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهى الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد ، وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ، ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين