إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم. انا موظف بالجامعة بمسمي وظيفي...
السلام عليكم. انا موظف بالجامعة بمسمي وظيفي أخصائية تشغيل حاسبات اول. إدارة الكلية لشئون الطلاب انتدبتني للعمل في ملاحظة الامتحانات ولم اقم باستلام الانتداب أو التوقيع عليه ولكن مدير العمل استلمه بأمر من إدارة شؤون الطلاب واعلمني به لكنى لم اقم بالتوقيع عليه أو استلامه وبناءا عليه قامت إدارة الكلية لشئون الطلاب بتحويلي الي الشؤون القانونية فما هو الوضع القانوني هل من حقي اللجوء إلي القضاء الإداري في حالة تطبيق جزاءات عليا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، باللجوء الى القضاء ، غليك المعلومات الاتية :
إذا صدر قرار ادارى بجزاء إدارى موقع ضدك ، فى تلك الحالة ، يمكنك التظلم منه ، وبعد ذلك رفع دعوى امام
مجلس الدولة من اجل طلب إلغاء قرار الجزاء .
على ان يتم تقديم كافة اوجة الدفاع المستندية والشفوية التى تساهم فى دعم موقفك القانونى .
كما وانه يمكنك التمسك بعدم العلم بصدور قرار الزامك بالاشراف على الامتحانات ، غذا لم يكن هناك دليل على ذلك .
اما إذا كان هناك دليل ، فإن هذا الامر سوف يضعف من موقفك القانونى ، حيث ان ذلك يعد امتناع عن اداء العمل المكلف به
من قبل جهة العمل .
كما وانه يجب قبل رفع دعوى مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، وهى على النحو التالى :مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إذا صدر قرار ادارى بجزاء إدارى موقع ضدك ، فى تلك الحالة ، يمكنك التظلم منه ، وبعد ذلك رفع دعوى امام
مجلس الدولة من اجل طلب إلغاء قرار الجزاء .
على ان يتم تقديم كافة اوجة الدفاع المستندية والشفوية التى تساهم فى دعم موقفك القانونى .
كما وانه يمكنك التمسك بعدم العلم بصدور قرار الزامك بالاشراف على الامتحانات ، غذا لم يكن هناك دليل على ذلك .
اما إذا كان هناك دليل ، فإن هذا الامر سوف يضعف من موقفك القانونى ، حيث ان ذلك يعد امتناع عن اداء العمل المكلف به
من قبل جهة العمل .
كما وانه يجب قبل رفع دعوى مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، وهى على النحو التالى :مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود