لم يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148/2019 المعمول به حاليا النص علي صرف تعويض عن المدة الزائدة عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصي للمعاش خلافا للمعمول به في القانون السابق حيث كانت يتم تعويض صاحب المعاش عن المدة الزائدة عن 36 عاما اللازمة للحصول علي الحد الاقصي للمعاش , وعليه وحال خروج اي مؤمن عليه علي المعاش في ظل احكام القانون 148 لا يتم الحصول علي ذلك التعويض
حيث ينص قانون التأمين الاجتماعي 79/1975 علي انه:
مادة (26) : إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ([16]).
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى أثنى عشر ، و يراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .
وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية :-
1- المدد المنصوص عليها بالمادة (22) .
2- المدد التى حسبت وفقا للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين و ذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة .
و يصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص غليها بالبند (10) من المادة (27) .
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو يجزء منه معاشا بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة يضاف للمعاش المستحق و يعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20)
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب