إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا حاصل على رخصه مهنيه ثالته وحصلى حادث وحصل عجز...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا حاصل على رخصه مهنيه ثالته وحصلى حادث وحصل عجز غير قادر على المشى وعملت كمسيون طبى تلع التامينات وحصلت على تقرير عجز ولم يصرف معاش عشان الرخصه منتهيه قبل الحادثه ب ست شهور اعمل ايه بقالى سنتين قاعد من غير دخل ولكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تحمل رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة وقد حدث لك عجز ولم تستطع تجديد الرخصة ولم تستفد من حالة العجز حال كون رخصتك منتهية وقت ثبوت عجزك فانه فى هذه الحالة يمكنك احضار شهادات طبية رسمية تفيد ان المرض او الاصابة الحاصلة لك قد حالت بينك وبين تجديد رخصتك وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء رخصتك حتى ثبوت عجزك وفى هذه الحالة تعتبر مدتك التأمينية متصله من تاريخ انتهاء الرخصة حتى تاريخ ثبوت عجزك وبالتالى يمكنك الاستفادة من حالة العجز وصرف مستحقاتك التأمينية كاملة حيث انه تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة اذا حال المرض او الاصابة اللذان يقعان له اثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة او ممارسة العمل على ان يؤدى الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز 
اما اذا كان الحادث بعد انتهاء الرخصة فانه يستحق المعاش العجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
  • وذلك طبقا لقرار وزير المالية رقم 445 لسنة 2007 المنفذ  لاحكام قانون التأمين الاجتماعى والاتى نصها :-
مادة 244
تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة اذا حال المرض او الاصابة اللذان يقعان له اثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة او ممارسة العمل على ان يؤدى الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز 
  • وكذلك طبقا لنصوص القانون 148 لسنة 2019 والاتى نصها :-

يستحق المعاش في الحالات الآتية:
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار