إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
السلام عليكم في المحالكم الفلسطينية تم رفع شكوى من...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
وفي هذا الشان تنص الماده(6) من قانون الاجراءات على ما يلي :
يلغى نص المادة (130) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- لا يجوز الإفراج بالكفالة عن المتهم الذي أسند إليه أو حكم عليه بعقوبة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا يجوز الإفراج بالكفالة عن المتهم الذي أسندت إليه أية جريمة جنائية أخرى إلا إذا اقتنع القاضي بأن إخلاء سبيله لا يخل بالأمن العام وسير التحقيق والمحاكمة 3- لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين