حال حصولك علي الولاية التعليمية بموجب قرار من المحكمة فيمكنك استخراج صورة رسمية اخري من القرار والعمل بموجبها , وبصفة عامه ووفقا لقانون الطفل وما اكده قرار وزير التربيه والتعليم بالكتاب الدوري رقم 29 في 12/11/2017 فان الولايه التعليميه علي الابناء حال طلاق الاب والام تكون للام الحاضنه ولها الحق في اختيار المدرسه التي يلتحق بها الابناء دون اخلال بحق الاب في الاشراف علي ذلك للتأكد من تحقق مصلحة الابناء , اما مسالة التعليم الخاص ومدي الزام الاب بمصاريف تعليم الابناء بالمدارس الخاصه فان تلك المسأله من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الاسره حال مطالبة الام بمصاريف الدراسه للابناء وذلك بالنظر الي مستوي الاب وحالته وملائته الماليه والتي يتم اثباتها امام المحكمه بكافة طرق الاثبات سواء بشهادة الدخل او مفردات المرتب او تحريات الشرطه بشأن دخل الاب وعليه وحال تثبت المحكمه من قدرة الاب ومستواه المادي يتيح تعليم ابناءه تعليما خاصا فانها تحكم بمصاريف التعليم الخاص كطلب الام
وذلك وفقا لنص الماده 54 من قانون الطفل التي تنص علي انه:
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب