إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

باع الاب الشقة إلى الام وسجلها بالشهر العقارى وبعد...

تم تقييم هذه الإجابة:
باع الاب الشقة إلى الام وسجلها بالشهر العقارى وبعد موته قامت الام ببيع نفس الشقة لولديها القاصرين وقام أبناء الاب من امرأة أخرى بطرد الأم صاحبة الشقة والاستيلاء عليها وبعد صدور أحكام قضائية ضدهم لا يكفون عن تهديد الام وأهلها والان هل يمكن للأم أن تتنازل لهم عن الشقة أو تتصالح معهم وكيف سيكون الوضع مع النيابة الحسبية وما هو الحل الامثل للتخلص من تهديدات أبناء زوجها وبيع الشقة لهم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بالتصرف فى اموال القصر ، إليك المعلومات الاتية :
ان تصرف الام بنقل ملكية الشقة الى الابناء القصر ، هو امر يمنعها لاحقا بالتصرف بالبيع او التنازل فى تلك
 الشقة لابناء زوجها من زوجته الاخرى او الى اى شخص اخر الا بعد الحصول على إذن المجلس الحسبى .
والذى لن يسمح بنقل الملكية بسبب تعرض الام الى تهديدات او مشاكل مفتعلة من ابناء زوجها .
بل لابد وان يكون هذا التنازل فى مصلحة الابناء ، كان يكون هناك سعر مغرى معروض كثمن للشقة .
وسوف تنتدب المحكمة من يقيم ثمن الشقة للتأكد من ذلك .
وننصح الام بالتواصل مع الشرطة وتحرير محضر ضد اى شخص يتعرض لها بالتهديد .
واليك نص قانون الولاية على المال المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 38 :
لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى او باذن من المحكمة .
اولا . جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا . التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عداما يدخل في اعمال الادارة .
ثالثا . الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
رابعا . حوالة الحقوق والديون وبول الحواله .
خامسا . استثمار الاموال وتصفيتها.
سادسا . اقتراض المال واقراضه .
سابعا . ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى .
ثامنا . ايجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
تاسعا . قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها .
عاشرا . الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ .
حادى عشر . الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون علي التركه او علي القاصر .
ثانى عشر . رفع الدعاوى الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
ثاث عشر . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام .
رابع عشر . التنازل عن التامينات واضعافها .
خامس عشر : ايجار الوصر اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجة الرابعه او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
سادس عشر . ما يصرف من ترويج القاصر .
سابع عشر . تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار